Misbah Library
فروع الكافي 7 ٧٣

بوصيّة في ماله ثلث أو ربع ، فقُتل الرَّجل خطأ - يعني الموصي - ؟ فقال : يحاز لهذه الوصيّة من ميراثه ومن ديته ١.

22 - محمّد بن يحيى ، بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن قال :

بن عيسى، عن محمّد بن يحيى حدّثني معاوية بن عمّار قال : مانت أخت مفضّل بن غياث، فأوصت بشيء من مالها ؛ الثلث في سبيل الله ، والثلث في المساكين، والثلث في الحجّ ، فإذا هو لا يبلغ ما قالت، فذهبت أنا وهو إلى ابن أبي ليلى، فقصَّ عليه القصّة ، فقال : اجعل ثلثاً في ذا، وثلثاً في ذا، وثلثاً في ذا، فأتينا ابن شبرمة فقال أيضاً كما قال ابن أبي ليلى فأتينا أبا حنيفة، فقال كما قالا ، فخرجنا إلى مكّة، فقال لي : سل أبا عبد الله، ولم تكن حجّت المرأة، فسألت أبا عبد الله (علیه السلام)، فقال لي : ابدأ بالحجّ فإنه فريضة من الله عليها، وما بقي فاجعل بعضاً في ذا وبعضاً في ذا، قال: فتقدَّمت فدخلت المسجد فاستقبلت أبا حنيفة وقلت له : سألت جعفر بن محمّد عن الّذي سألتك عنه، فقال لي : ابدأ بحقّ الله أوّلاً فإنّه فريضة عليها، وما بقي فاجعله بعضاً في ذا وبعضاً في ذا، فوالله ما قال لى خيراً ولا شرّاً وجئت إلى حلقته وقد طرحوها وقالوا : قال أبو حنيفة : ابدأ بالحجّ فإنّه فريضة من الله عليها، قال: قلت: هو بالله كان كذا وكذا؟ فقالوا : هو أخبرنا هذا.

23 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن سعد بن إسماعيل بن الأحوص ، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل مسافر حضره الموت، فدفع ماله إلى رجل من التجّار ، فقال : إنّ هذا المال لفلان بن فلان ليس لي فيه قليلٌ ولا كثيرٌ، فادفعه إليه يضعه حيث يشاء، فمات ولم يأمر صاحبه الّذي جعل له بأمر ، ولا يدري صاحبه ما الّذي حمله على ذلك، كيف يصنع به؟ قال : يضعه حيث يشاء، إذا لم يكن يأمره ٢.

24 - وعنه ، عن رجل أوصى إلى رجل أن يعطي قرابته من ضَيعته كذا وكذا جريباً من طعام، فمرّت عليه سنون لم يكن في ضيعته ،فضل بل احتاج إلى السلف والعينة يجري على من أوصى له من السّلف والعينة أم لا؟ فإن أصابهم بعد ذلك يُجري عليهم لما فاتهم من السّنين الماضية ؟ فقال : كأنّي لا أبالي إن أعطاهم أو أخذ ثمَّ يقضي ٣.

(١)1- التهذيب 9 15 - باب وصية من قتل نفسه أو قتله غيره ، ح .. بتفاوت يسير في الذيل الفقيه 4 ، 122 - باب الرجل يوصي من ماله لرجل بشيء ثم يقتل خطأ ، ح 1 بتفاوت في الذيل أيضاً . يقول المحقق في الشرائع 246/2 : «ولو أوصى ثم قتله قاتل أو جرحه كانت وصيته ماضية من ثلث تركته ودينه وارش جراحته» .
(٢)2- التهذيب 9 5 - باب الإقرار في المرض، ح 8 بتفاوت وأخرجه عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد، عن الرضا (علیه السلام).
(٣)3- أخرجهما ضمن حديث واحد بتفاوت في التهذيب 9، 20 - باب من الزيادات ، ح 15 .

:  · /kafi/7/73/