18 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : من أوصى ولم يحف ولم يُضارَّ ، كان كمن تصدّق به في حياته ١.
19 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحسن ٢، عن الحسن بن عليّ بن يوسف، عن مُثَنَّى بن الوليد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم ، وأذن له عند الوصيّة أن يعمل بالمال وأن يكون الربح فيما بينه وبينهم؟ فقال : لا بأس به من أجل أنّ أباه قد أذن له في ذلك وهو حيُّ ٣.
20 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن صالح بن رزين، عن ابن أشيم، عن أبي جعفر (علیه السلام) في عبد القوم مأذون له في التجارة، دفع إليه رجلٌ ألف درهم، فقال له : اشتر منها نَسمة وأعتقها عني ، وحجّ عنّي بالباقي ، ثمَّ مات صاحب الألف درهم، فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي في الحجّ عن الميت، فحج عنه، فبلغ ذلك موالى أبيه ومواليه وورثة الميت، فاختصموا جميعا في الألف درهم. موالي المعتق : إنّما اشتريت أباك بمالنا ، وقال الورثة : اشتريت أباك بمالنا، وقال موالي العبد : إنّما اشتريت أباك بمالنا؟ فقال أبو جعفر (علیه السلام): أما الحجّة فقد مضت بما فيها لا تُردَّ، وأما المعتق فهو ردُّ في الرقّ لموالي أبيه ، وأيُّ الفريقين أقام البيّنة أنَّ العبد اشترى أباه من أموالهم، كان لهم رقّاً ٤.
21 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نجران أو ٥غيره، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: قلت له : رجل أوصى لرجل
:
· /kafi/7/72/