Misbah Library
فروع الكافي 7 ٧١

فاستحلفني ثلاثاً، ثمَّ قال لي : أنفِذ ما أمرك به أبو الحسن (علیه السلام) فالقول قوله، قال الوصيّ : فأصابه الخَبَل بعد ذلك، قال أبو محمّد الحسن بن عليّ الوشّاء : فرأيته بعد ذلك وقد أصابه الخبل ١.

16 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن خالد بن بكير الطّويل قال : دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال : يا بنيَّ، اقبض مال إخوتك الصّغار فاعمل به، وخذ نصف الرّبح ، وأعطهم النّصف، وليس عليك ضمان، فقدَّمتني أمّ ولد لأبي بعد وفاة أبي إلى ابن أبي ليلى، فقالت له : إنَّ هذا يأكل أموال ولدي ، قال : فقصصت عليه ما ا أمرني به أبي ، فقال ابن أبي ليلى : إن كان أبوك أمرك بالباطل لم أجِزهُ، ثمَّ أشهد عليَّ ابن أبي ليلى إن أنا حركته فأنا له ضامن، فدخلت على أبي عبد الله (علیه السلام) بعدُ فقصصت عليه قصّتي ، ثمَّ قلت له : ما ترى؟ فقال : أمّا قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع ردَّه، وأما فيما بينك وبين الله عزّ وجلَّ فليس عليك ضمان ٢.

17 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمّار بن مروان قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : إنَّ أبي حضره الموت، فقيل له : أوص، فقال هذا أبني - يعني عمر - فما صنع فهو جائز، فقال له أبو عبد الله (علیه السلام) : فقد أوصى أبوك وأوجز، قلت: فإنّه أمر لك بكذا وكذا، فقال: أجره٣، قلت: وأوصى بنَسمة مؤمنة عارفة ، فلمّا اعتقناه بان لنا أنّه لغير رِشْدَة؟ فقال : قد أجزأت عنه، إنّما مثل ذلك مثل رجل اشترى أضحية على أنّها سمينة، فوجدها مهزولة، فقد أجزأت عنه ٤.

(١)1- التهذيب 9 ، 20 - باب من الزيادات ، ح 10 . الاستبصار 4 ، 86 - باب إن من كان له ولد أقرّ به ثم نفاه لم . ح 2 ، وليس في ذيله : وقد أصابه الخبل . الفقيه 4 ، 112 - باب إخراج الرجل ابنه من الميراث لإتيانه أم . هذا، ويقول المحقق في الشرائع 248/2 - 249: ولو أوصى بإخراج بعض ولده من تركته، لم يصح ، وهل يلغو اللفظ ؟ فيه تردد بين البطلان وبين إجرائه مجرى من أوصى بجميع ماله لمن عدا الولد فتمضي في الثلث، ويكون للمخرج نصيبه من الباقي بموجب الفريضة، والوجه الأول وفيه رواية بوجه آخر مهجورة. أقول: ويقصد المحقق بالرواية المهجورة هذه الرواية ، وهي رواية وصي علي بن السري حيث هجرها العلماء من حيث العمل، وإن كان قد عمل بها الصدوقان جزماً، والشيخ عمل بها في موردها كما نسب إليه، ولكن لم نتثبت من هذه النسبة إليه رحمه الله . اللهم إلا أن يكون كلامه التالي مثبتاً لها .
(٢)2- التهذيب 9 ، . 20 - باب من الزيادات ، ح 12 . الفقيه 4 ، 123 - باب الرجل يوصي إلى رجل بولده ومال لهم وأذن له عند....، ح2.
(٣)3- في التهذيب اجزه، وفي الفقيه: أجز..
(٤)4- التهذيب 9 ، نفس الباب، ح 13 وفيه إلى قوله أولاً : قد أجزأت عنه الفقيه 4 ، 127 - باب نوادر الوصايا، ح 5. وفي النهاية : هذا ولد رِشْدَة، إذا كان لنكاح صحيح ، كما يقال في ضده : هذا ولد زنية .

:  · /kafi/7/71/