Misbah Library
فروع الكافي 7 ٧٤

25 - وعنه ، عن رجل أوصى بوصايا لقراباته وأدرك الوارث فقال للوصيّ أن يعزل أرضاً بقدر ما يخرج منه وصاياه إذا قسّم الورثة ولا يدخل هذه الأرض في قسمتهم، أم كيف يصنع ؟ فقال: نعم، كذا ينبغي ١.

26 - أحمد بن محمّد، عن عبد العزيز بن المهتدي، [عن جدّه]، عن محمّد بن الحسين، عن سعد بن سعد أنّه [قال : سألته - يعني أبا الحسن الرضا (علیه السلام) - عن رجل] كان له ابن يدعيه فنفاه وأخرجه من الميراث وأنا ، وصيّه، فكيف أصنع ؟ فقال - يعني الرّضا (علیه السلام) - : لزمه الولد بإقراره بالمشهد لا يدفعه الوصيّ عن شيء قد علمه ٢.

27 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (علیه السلام) قال : سألته عن رجل كانت له عندي دنانير، وكان مريضاً، فقال لي : إن حدث بي حَدَثُ فأعط فلاناً عشرين ديناراً، وأعط أخي بقيّة الدنانير، فمات ولم أشهد موته، فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي : إنّه أمرني أن أقول لك : انظر الدّنانير الّتي أمرتك أن تدفعها إلى أخي فتصدَّق منها بعشرة دنانير اقسمها في المسلمين، ولم يعلم أخوه أن له عندي شيئاً؟ فقال : أرى أن تَصَدَّق منها بعشرة دنانير كما قال ٣.

28 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن (علیه السلام) قال : سألته عن رجل كان غارماً فهلَكَ، فأخذ بعض ولده بما كان عليه، فغرموا غرماً عن أبيهم فانطلقوا إلى داره فابتاعوها ومعهم ورثة غيرهم نساء ورجال لم يطلقوا البيع ولم يستأمروهم فيه، فهل عليهم في ذلك شيء ؟ فقال : إذا كان إنّما أصاب الدار من عمله ذلك، فإنّما غرموا في ذلك العمل، فهو عليهم جميعاً ٤.

(١)1- أخرجهما ضمن حديث واحد بتفاوت في التهذيب 9، 20 - باپ من الزيادات، ح 15.
(٢)2- التهذيب 9 نفس الباب، ح 11 . الاستبصار 4 ، 86 - باب إن من كان له ولد أقرّ به ثم نفاه لم . . . ، ح 1 . الفقيه 4 ، 112 - ياب إخراج الرجل ابنه من الميراث لاتيانه أم ... ، ح 2 . يقول المحقق في الشرائع 248/2 - 249 : «ولو أوصى بإخراج بعض ولده من تركته، لم يصح، وهل يلغو اللفظ ؟ فيه تردد بين البطلان وبين إجرائه مجرى من أوصى بجميع ماله لمن عدا الولد، فتمضي في الثلث ويكون للمخرج نصيبه من الباقي بموجب الفريضة، والوجه الأول، وفيه رواية بوجه آخر مهجورة» .
(٣)3- التهذيب 9، 20 - باب من الزيادات، ح 16 . الفقيه 4 ، 127 - باب نوادر الوصايا ، ح 15 بتفاوت . أقول : والعمل بخبر العدل الواحد في مثل ذلك لا يخلو من إشكال، إلا أن يحمل على حصول العلم بالقرائن المتضمنة إلى إخباره ويمكن أن يقال : إنما حكم (علیه السلام) بذلك في الواقعة المخصوصة لعلمه بها». مرآة المجلسي 104/23. وأقول : يمكن أن يكون (علیه السلام) قد حكم بذلك لوجود هذه القرينة المقطوعة وهي إخبار الرجل للوصي بشيء لم يطلع عليه ولا يمكنه علمه إلا من قبل الموصي نفسه .
(٤)4- التهذيب ،9 5 - باب الإقرار في المرض، ح 41 بتفاوت.

:  · /kafi/7/74/