أحمله إليك حتّى استأمرك ؟ فقال : لا تأتِني به، ولا تَعَرَّض له ١ .
4 - محمّد بن يحيى رفعه عنهم (علیه السلام) قال: قال من أوصى بالثلث، احتُسبَ له من زکاته.
5 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه في رجل أقرّ عند موته لفلان وفلان، لأحدهما عندی ألف درهم، ثمَّ مات على تلك الحال ؟ فقال : أيّهما أقام البيّنة فله المال، فإن لم يُقِم واحد منهما البيّنة ، فالمال بينهما نصفان ٢.
6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: من عَدَلَ في وصيّته كان بمنزلة من تصدَّق بها في حياته، ومن جار في وصيّته، لقي الله عزّ وجلَّ يوم القيامة وهو عنه مُعْرِض ٣.
7 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الريان قال : كتبت إلى أبي الحسن (علیه السلام) أسأله عن إنسان أوصى بوصيّة، فلم يحفظ الوصيّ إلّا باباً واحداً منها، كيف يصنع في الباقي ؟ فوقّع (علیه السلام) : الأبواب الباقية يجعلها في البرّ ٤.
8- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار، عن بعض أصحابنا قال : كتبت إلى أبي الحسن (علیه السلام) : إنّي وقفت أرضاً على ولدي، وفي حجّ، ووجوه برّ، ولك فيه حقّ بعدي، أو لمن بعدك ، وقد أزلتها عن ذلك المجرى؟ فقال (علیه السلام): أنت في حِلّ، ومُوَسّع لك .
9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن (علیه السلام) أسأله في رجل أوصى ببعض ثلثه من بعد موته
:
· /kafi/7/68/