Misbah Library
فروع الكافي 7 ٦٨

أحمله إليك حتّى استأمرك ؟ فقال : لا تأتِني به، ولا تَعَرَّض له ١ .

4 - محمّد بن يحيى رفعه عنهم (علیه السلام) قال: قال من أوصى بالثلث، احتُسبَ له من زکاته.

5 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه في رجل أقرّ عند موته لفلان وفلان، لأحدهما عندی ألف درهم، ثمَّ مات على تلك الحال ؟ فقال : أيّهما أقام البيّنة فله المال، فإن لم يُقِم واحد منهما البيّنة ، فالمال بينهما نصفان ٢.

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: من عَدَلَ في وصيّته كان بمنزلة من تصدَّق بها في حياته، ومن جار في وصيّته، لقي الله عزّ وجلَّ يوم القيامة وهو عنه مُعْرِض ٣.

7 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الريان قال : كتبت إلى أبي الحسن (علیه السلام) أسأله عن إنسان أوصى بوصيّة، فلم يحفظ الوصيّ إلّا باباً واحداً منها، كيف يصنع في الباقي ؟ فوقّع (علیه السلام) : الأبواب الباقية يجعلها في البرّ ٤.

8- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار، عن بعض أصحابنا قال : كتبت إلى أبي الحسن (علیه السلام) : إنّي وقفت أرضاً على ولدي، وفي حجّ، ووجوه برّ، ولك فيه حقّ بعدي، أو لمن بعدك ، وقد أزلتها عن ذلك المجرى؟ فقال (علیه السلام): أنت في حِلّ، ومُوَسّع لك .

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن (علیه السلام) أسأله في رجل أوصى ببعض ثلثه من بعد موته

(١)1- التهذيب ،9 نفس الباب، ح 4 . الفقيه 4 ، نفس الباب، ح 12 . وربما يكون نهيه (علیه السلام) له عن حمل المال إليه، بل عن التصدي لقبوله إنما هو للتقية. والله العالم .
(٢)2- التهذيب 9 5 باب الإقرار في المرض، ح 12 . الفقيه 4 ، نفس الباب، ح 11 . قال المجلسي في مرآته 95/23 : «والمشهور بين الأصحاب أنه في الصورة المفروضة لو أقاما بينة أو نكلا عن اليمين معا يقسم بينهما نصفين» .
(٣)3- الفقيه 4 82 - باب العدل والجور في الوصية، ح 1 .
(٤)4- التهذيب 9 ، 16 - باب الوصية المبهمة ، ح 21 . الفقيه 4 ، 110 - باب الرجل يوصي بوصبة فينساها الوصي و... ، ح 1 . بتفاوت يسير فيهما . وما تضمنه الحديث من صرف الباقي في البر هو أحد قولين في المسألة عند أصحابنا رضوان الله عليهم، وهو المشهور ، وقيل : يرجع ما نسيه من الوجوه ميراثا بعد صرف ما حفظه من وجوه الوصية.

:  · /kafi/7/68/