Misbah Library
فروع الكافي 7 ٦٩

من غلّة ضيعة له إلى وصيّة، يضع نصفه في مواضع سمّاها له معلومة في كلّ سنة، والباقي من الثلث يعمل فيه بما شاء ورأي الوصيّ ، فأنفذ الوصيُّ ما أوصى إليه من المسمّى المعلوم، وقال في الباقي : قد صيّرتُ لفلان كذا، ولفلان كذا، ولفلان كذا في كلّ سنة، وفي الحجّ كذا وكذا، وفي الصدقة كذا في كلّ سنة ، ثمَّ بداله في كلّ ذلك ، فقال : قد شئتُ الأوّل، ورأيت خلاف مشيتي الأولى، ورأيي ، أله أن يرجع فيها ويصيّر ما صيّر لغيرهم، أو ينقصهم، أو يدخل معهم غيرهم إن أراد ذلك؟ فكتب (علیه السلام) : له أن يفعل ما شاء، إلّا أن يكون كتب كتاباً على نفسه ١.

10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن ٢ [بن إبراهيم] بن محمّد الهمداني قال : كتب محمد بن يحيى : هل للوصيِّ أن يشتري شيئاً من مال الميّت إذا بيع فيمن زاد، فيزيد ويأخذ لنفسه ؟ فقال : يجوز ، إذا اشترى صحيحاً ٣ .

11 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي عليّ بن راشد عن صاحب العسكر (علیه السلام) قال : قلت له : جُعِلْتُ فِداك ، نؤتى بالشيء فيقال : هذا ما كان لأبي جعفر (علیه السلام) عندنا، فكيف نصنع ؟ فقال : ما كان لأبي جعفر (علیه السلام) بسبب الإمامة فهو لي ، وما كان غير ذلك، فهو ميراث على كتاب الله وسنّة نبيه (صلی الله علیه و آله وسلم) ٤.

12 - عنه ، عن محمّد بن أحمد عن الحسين بن مالك قال : كتبت إليه ٥: رجل مات وجعل كلّ شيء له في حياته لك، ولم يكن له ولد ، ثمَّ إنّه أصاب بعد ذلك ولداً، ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم، وقد بعثت إليك بألف درهم، فإن رأيت - جعلني الله فداك - أن تعلمني فیه رأيك لأعمل به؟ فكتب : أطلق لهم ٦.

13 - محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر عن الحسين بن مالك قال : كتبت إلى

(١)1- التهذيب 9 ، 20 - باب من الزيادات ، ح 7 . قوله (علیه السلام) : إلا أن يكون كتب كتاباً على نفسه : يعني، إلا أن يكون الوصي قد جعل لهم شيئاً بنحو الوقف أو التمليك بأي شكل من الأشكال بحيث لا يمكنه الرجوع فيه .
(٢)2- في الفقيه عن الحسين بن إبراهيم الهمداني :قال كتبت مع محمد بن يحيى . . . .
(٣)3- التهذيب ،9 نفس الباب ، ح 6 الفقيه 4 111 - باب الوصي يشتري من مال الميت إذا بيع فيمن زاد، ح 1 . قال المحقق في الشرائع بالنسبة لشراء الوصي لنفسه بنفسه من مال الموصي 257/2 : «وفي شرائه لنفسه من نفسه تردد اشبهه الجواز إذا أخذ بالقيمة العدل» .
(٤)4- التهذيب ،9 ، نفس الباب ، ح .. الفقيه 2 ، 7 - باب الخمس ، ح 14 .
(٥)5- المراد بالضمير : الإمام علي بن محمد الهادي (علیه السلام) .
(٦)6- التهذيب 9 ، 10 - باب الرجوع في الوصية ، ح 12 . الاستبصار 4، 74 - باب أنه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث ح 21 . الفقيه 4 127 - باب نوادر الوصايا، ح 6 وأخرجه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن الحسن بن مالك ...

:  · /kafi/7/69/