جعفر بن عيسى عن عليّ بن يقطين قال : سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل أوصى إلى امرأة فأشرك في الوصيّة معها صبيّاً ؟ فقال : يجوز ذلك، وتُمضي المرأة الوصيّة، ولا يُنتَظَر بلوغ الصبيّ، فإذا بلغ الصبي، فليس له أن لا يرضى إلّا ما كان من تبديل أو تغيير، فإنَّ له أن يردَّه إلى ما أوصى به الميّت ١ .
2 - محمّد قال : كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد (علیه السلام) : رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا ، وفيهم صغار أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيّته ويقضوا دينه لمن صحَّ على الميّت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار؟ فوقّع (علیه السلام) : نعم، على الأكابر من الولدان أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك ٢.
34 - باب من أوصى إلى اثنين فينفرد كل واحد منهما ببعض التركة
1 - محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد بن الحسن٣ إلى أبي محمّد (علیه السلام) : رجل مات وأوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة، والآخر بالنصف؟ فوقّع (علیه السلام) : لا ينبغي لهما أن يخالفا الميّت، وأن يعملا على حسب ما أمرهما إن شاء الله ٤ .
2- أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحسن، عن أخويه محمّد وأحمد، عن أبيهما، عن داود بن أبي يزيد عن بريد بن معاوية قال : إنّ رجلاً مات وأوصى إليّ وإلى آخر، أو إلى
:
· /kafi/7/57/