Misbah Library
فروع الكافي 7 ٥٧

جعفر بن عيسى عن عليّ بن يقطين قال : سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل أوصى إلى امرأة فأشرك في الوصيّة معها صبيّاً ؟ فقال : يجوز ذلك، وتُمضي المرأة الوصيّة، ولا يُنتَظَر بلوغ الصبيّ، فإذا بلغ الصبي، فليس له أن لا يرضى إلّا ما كان من تبديل أو تغيير، فإنَّ له أن يردَّه إلى ما أوصى به الميّت ١ .

2 - محمّد قال : كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد (علیه السلام) : رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا ، وفيهم صغار أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيّته ويقضوا دينه لمن صحَّ على الميّت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار؟ فوقّع (علیه السلام) : نعم، على الأكابر من الولدان أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك ٢.

34 - باب من أوصى إلى اثنين فينفرد كل واحد منهما ببعض التركة

1 - محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد بن الحسن٣ إلى أبي محمّد (علیه السلام) : رجل مات وأوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة، والآخر بالنصف؟ فوقّع (علیه السلام) : لا ينبغي لهما أن يخالفا الميّت، وأن يعملا على حسب ما أمرهما إن شاء الله ٤ .

2- أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحسن، عن أخويه محمّد وأحمد، عن أبيهما، عن داود بن أبي يزيد عن بريد بن معاوية قال : إنّ رجلاً مات وأوصى إليّ وإلى آخر، أو إلى

(١)1- التهذيب 9 ، 9 - باب الأوصياء ، ح 1 . الاستبصار 4 ، 87 - باب أنه يجوز أن يوصى إلى امرأة ، ح 1 . الفقيه 4 ، 104 - باب الوصية إلى مدرك وغير مدرك ، ح 1 . قال المحقق في الشرائع :256/2 :«ولو أوصى إلى اثنين أحدهما صغير تصرف الكبير منفرداً حتى يبلغ الصغير، وعند بلوغه لا يجوز للبالغ التفرد ... ولو تصرّف البالغ ثم بلغ الصبي لم يكن له نقض شيء مما أبرمه إلا أن يكون مخالفاً لمقتضى الوصية». وقال وتجوز الوصية إلى المرأة إذا جمعت الشرائط» .
(٢)2- التهذيب 9 ، نفس الباب، ح 2 ، الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 2 .
(٣)3- هو الصفّار.
(٤)4- التهذيب 9 9 - باب الأوصياء ، ح 3 . الفقيه 4 ، 99 - باب الرجلين يوصى إليهما فينفرد كل الاستبصار 4 ، 73 - باب من أوصى إلى نفسين هل يجوز . . . ، ح .1 . والمقصود بأبي محمد: الإمام الحسن بن علي العسكري (علیه السلام) . وقال المحقق في الشرائع 256/2 : «ولو أوصى إلى اثنين، فإن أطلق أو شرط اجتماعهما لم يجز لأحدهما أن ينفرد عن صاحبه بشيء من التصرف، ولو تشاحًا لم يمض ما ينفرد به كل واحد منهما عن صاحبه إلا ما لا بد منه مثل كسوة اليتيم ومأكوله وللحاكم جبرهما على الاجتماع، فإن تعاسرا جاز له الاستبدال بهما، ولو أرادا قسمة المال بينهما لم يجز ....» وقال الصدوق بعد نقل الحديث: وهذا التوقيع عندي بخطه (علیه السلام) .

:  · /kafi/7/57/