رجلين، فقال أحدهما : خذ نصف ما ترك وأعطني النصف ممّا ترك، فأبى عليه الآخر، فسألوا أبا عبد الله (علیه السلام) عن ذلك ؟ فقال : ذلك له ١.
35 - باب صدقات النبي (صلی الله علیه وآله وسلم) وفاطمة والأئمة عليهم السلام ووصاياهم
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبي الحسن الثاني (علیه السلام) قال: سألته عن الحيطان السبعة الّتي كانت ميراث رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) لفاطمة (علیها السلام)؟ فقال: لا، إنّما كانت وقفاً، وكان رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) يأخذ إليه منها ما ينفق على أضيافه والتابعة يلزمه فيها، فلمّا قبض، جاء العبّاس يخاصم فاطمة (علیها السلام) فيها، فشهد عليّ (علیه السلام) وغيره أنها وقف على فاطمة (علیها السلام) : وهي الدَّلال، والعواف، والحُسنى، والصافية، وما لأمَّ إبراهيم والمَيْتَب والبُرْقة٢ .
2 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبيّ، ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) :قالا سألناه عن صدقة رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، وصدقة فاطمة (علیها السلام) ، قال : صدقتهما لبني هاشم وبني المطّلب .
- وعنه ، عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن إبراهيم بن أبي يحيى المديني، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : المَيْتَب، هو الذي كاتب عليه سلمان، فأفاءه الله عزّ وجل على رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، فهو في صدقتها.
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال ، ، عن أحمد بن عمر، عن
:
· /kafi/7/58/