Misbah Library
فروع الكافي 7 ٥٨

رجلين، فقال أحدهما : خذ نصف ما ترك وأعطني النصف ممّا ترك، فأبى عليه الآخر، فسألوا أبا عبد الله (علیه السلام) عن ذلك ؟ فقال : ذلك له ١.

35 - باب صدقات النبي (صلی الله علیه وآله وسلم) وفاطمة والأئمة عليهم السلام ووصاياهم

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبي الحسن الثاني (علیه السلام) قال: سألته عن الحيطان السبعة الّتي كانت ميراث رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) لفاطمة (علیها السلام)؟ فقال: لا، إنّما كانت وقفاً، وكان رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) يأخذ إليه منها ما ينفق على أضيافه والتابعة يلزمه فيها، فلمّا قبض، جاء العبّاس يخاصم فاطمة (علیها السلام) فيها، فشهد عليّ (علیه السلام) وغيره أنها وقف على فاطمة (علیها السلام) : وهي الدَّلال، والعواف، والحُسنى، والصافية، وما لأمَّ إبراهيم والمَيْتَب والبُرْقة٢ .

2 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبيّ، ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) :قالا سألناه عن صدقة رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، وصدقة فاطمة (علیها السلام) ، قال : صدقتهما لبني هاشم وبني المطّلب .

- وعنه ، عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن إبراهيم بن أبي يحيى المديني، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : المَيْتَب، هو الذي كاتب عليه سلمان، فأفاءه الله عزّ وجل على رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، فهو في صدقتها.

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال ، ، عن أحمد بن عمر، عن

(١)1- التهذيب ،9 نفس الباب، ح4. الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 2 . الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 2 . 2 وقال الشيخ الصدوق رحمه الله بعد نقله هذا الخبر هذا الخبر لا أعمل عليه ولا أفتي به، وإنما أعمل على الخبر الأول (يعني) مكاتبة الصفار (المتقدمة). وعلّق الشيخ في التهذيب على موقف الصدوق هذا بقوله : ظناً منه إنهما متنافيان، وليس الأمر على ما ظن، لأن قوله (علیه السلام): ذلك له، ليس في صريحه إن ذلك للمطالب الذي طلب الاستبداد بنصف التركة، وليس يمتنع أن يكون المراد بقوله (علیه السلام) : ذلك له، يعني الذي أبى على صاحبه الإنقياد إلى ما أراده، فيكون تلخيص الكلام إن له أن يأبى عليه ولا يجيبه إلى مُلتمسه وعلى هذا الوجه لا تنافي بينهما على حال .
(٢)2- التهذيب 9 ، 3 - باب الوقوف والصدقات ، ح 1 و 2 بتفاوت. الفقيه 4 ، 128 - باب الوقف والصدقة و...، ح 14 بتفاوت . وكل هذه الأماكن التي وردت في الحديث هي بساتين كانت للنبي (صلی الله علیه وآله وسلم) مما أفاء الله عليه، وقيل: إن سبب ملكيته (صلی الله علیه وآله وسلم) لها غير ذلك، وكلها في المدينة وقيل إنها كانت من صدقات النبي (صلی الله علیه وآله وسلم) كما في النهاية والمراصد .

:  · /kafi/7/58/