32 - باب من أوصى لقراباته ومواليه كيف يقسم بينهم
1 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد قال : كتبت إلى أبي محمّد (علیه السلام) : رجل كان له ،آبنان فمات أحدهما وله ولد ذكور وإناث، فأوصى لهم جدَّهم بسهم أبيهم، فهذا السهم ؛ الذكرُ والأنثى فيه سواء؟ أم للذكر مثل حظّ الأنثيين؟ فوقّع (علیه السلام) : ينفذون وصيّة جدَّهم كما أمر إن شاء الله ؛ قال : وكتبت إليه : رجلٌ له ولد ذكور واناث، فأقرَّ لهم بضيعة أنّها لولده، ولم يذكر أنّها بينهم على سهام الله عزّ وجلّ وفرائضه ؛ الذكرَ والأنثى فيه سواء؟ فوقّع (علیه السلام): ينفذون فيها وصيّة أبيهم على ما سمّى، فإن لم يكن سمّى شيئاً، ردُّوها إلى كتاب الله عز وجل وسنّة نبيّه (صلی الله علیه وآله وسلم) إن شاء الله ١.
2 - محمّد بن یحیی قال : كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد (علیه السلام): رجل أوصى بثلث ماله لمواليه ولمولياته الذكر والأنثى فيه سواء، أو للذكر مثل حظّ الأنثيين من الوصيّة؟ فوقّع (علیه السلام) : جائز للميّت ما أوصى به على ما أوصى به إن شاء الله ٢.
3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر (علیه السلام) في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله ؟ فقال : لأعمامه الثلثان، ولأخواله الثلث ٣.
33 - باب من أوصى إلى مُدْرِك وأشرك معه الصغير
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن أخيه
:
· /kafi/7/56/