Misbah Library
فروع الكافي 7 ٥٦

32 - باب من أوصى لقراباته ومواليه كيف يقسم بينهم

1 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد قال : كتبت إلى أبي محمّد (علیه السلام) : رجل كان له ،آبنان فمات أحدهما وله ولد ذكور وإناث، فأوصى لهم جدَّهم بسهم أبيهم، فهذا السهم ؛ الذكرُ والأنثى فيه سواء؟ أم للذكر مثل حظّ الأنثيين؟ فوقّع (علیه السلام) : ينفذون وصيّة جدَّهم كما أمر إن شاء الله ؛ قال : وكتبت إليه : رجلٌ له ولد ذكور واناث، فأقرَّ لهم بضيعة أنّها لولده، ولم يذكر أنّها بينهم على سهام الله عزّ وجلّ وفرائضه ؛ الذكرَ والأنثى فيه سواء؟ فوقّع (علیه السلام): ينفذون فيها وصيّة أبيهم على ما سمّى، فإن لم يكن سمّى شيئاً، ردُّوها إلى كتاب الله عز وجل وسنّة نبيّه (صلی الله علیه وآله وسلم) إن شاء الله ١.

2 - محمّد بن یحیی قال : كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد (علیه السلام): رجل أوصى بثلث ماله لمواليه ولمولياته الذكر والأنثى فيه سواء، أو للذكر مثل حظّ الأنثيين من الوصيّة؟ فوقّع (علیه السلام) : جائز للميّت ما أوصى به على ما أوصى به إن شاء الله ٢.

3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر (علیه السلام) في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله ؟ فقال : لأعمامه الثلثان، ولأخواله الثلث ٣.

33 - باب من أوصى إلى مُدْرِك وأشرك معه الصغير

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن أخيه

(١)1- التهذيب 9 ، 16 - باب الوصية المبهمة ، ح 23 . وليس في ذيله : وسنة نبيه . وكذا هو في الفقيه 4 ، 103 - باب الوصية للأقرباء والموالي ، ح 2 وروى ذيل الحديث من قوله : . رجل له ولد ذكور وإناث ... الخ .
(٢)2- التهذيب ،9 نفس الباب ، ح 24 وفيه ولموالياته. وكذا هو في الفقيه 4 ، نفس الباب، ح 3.
(٣)3- التهذيب ،9 نفس الباب ح 22 . وكرره برقم 8 من الباب 30 من نفس الجزء من التهذيب. الفقيه 4 ، نفس الباب، ح 1 .

:  · /kafi/7/56/