يموت ويترك عبالاً وعليه دين، أينفق عليهم من ماله؟ قال: إن استيقن أنّ الدّين الّذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم، وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال ١.
2 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة ، عن الحسين بن هاشم ؛ ومحمّد بن زياد، جميعاً عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن (علیه السلام) مثله ، إلّا أنّه قال : إن كان يستيقن أنّ الّذي ترك يحيط بجميع دَينه فلا ينفق عليهم ، وإن لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال ٢.
3 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن سليمان بن داود أو ٣ بعض أصحابنا، (عنه)، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن (علیه السلام) قال : قلت له : إنّ رجلا من مواليك مات وترك ولداً صغاراً، وترك شيئاً، وعليه دين وليس يعلم به الغرماء، فإن قضاه لغرمائه بقي ولده وليس لهم شيء؟ فقال: انفِقه على ولده ٤.
30 - باب
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن الرضا (علیه السلام) قال: سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف، وكان في جَفْن، وعليه حِلْيَة ، فقال له الورثة : إنّما لك النصل وليس لك المال؟ قال: فقال : لا ، بل السيف بما فيه له، قال: فقلت : رجلٌ أوصى لرجل بصندوق وكان فيه مال فقال الورثة : إنّما لك الصندوق وليس لك المال؟ قال : فقال أبو الحسن (علیه السلام) : الصندوق بما فيه له٥.
2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله بن هلال، عن
:
· /kafi/7/54/