Misbah Library
فروع الكافي 7 ٥٤

يموت ويترك عبالاً وعليه دين، أينفق عليهم من ماله؟ قال: إن استيقن أنّ الدّين الّذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم، وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال ١.

2 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة ، عن الحسين بن هاشم ؛ ومحمّد بن زياد، جميعاً عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن (علیه السلام) مثله ، إلّا أنّه قال : إن كان يستيقن أنّ الّذي ترك يحيط بجميع دَينه فلا ينفق عليهم ، وإن لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال ٢.

3 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن سليمان بن داود أو ٣ بعض أصحابنا، (عنه)، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن (علیه السلام) قال : قلت له : إنّ رجلا من مواليك مات وترك ولداً صغاراً، وترك شيئاً، وعليه دين وليس يعلم به الغرماء، فإن قضاه لغرمائه بقي ولده وليس لهم شيء؟ فقال: انفِقه على ولده ٤.

30 - باب

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن الرضا (علیه السلام) قال: سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف، وكان في جَفْن، وعليه حِلْيَة ، فقال له الورثة : إنّما لك النصل وليس لك المال؟ قال: فقال : لا ، بل السيف بما فيه له، قال: فقلت : رجلٌ أوصى لرجل بصندوق وكان فيه مال فقال الورثة : إنّما لك الصندوق وليس لك المال؟ قال : فقال أبو الحسن (علیه السلام) : الصندوق بما فيه له٥.

2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله بن هلال، عن

(١)1- التهذيب ،9 ، نفس الباب ، ح 18 بتفاوت يسير . وكذلك هو في الاستبصار 4 ، 70 - باب الرجل يموت وعليه دين وله أولاد صغار و. . . ، ح 1. الفقيه 4 ، 126 - باب الرجل يموت وعليه دين و ...، ح 1 . قوله (ععلیه السلام) : من وسط المال : أي من أصل المال .
(٢)2- التهذيب 9 نفس الباب ح 19 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 2 .
(٣)3- الترديد من الراوي .
(٤)4- التهذيب 9 نفس الباب، ح 20 . الاستبصار ،4 ، نفس الباب، ح .. الفقيه 4 ، 127 - باب نوادر الوصايا، ح 18 . وقال الشيخ رحمه الله في التهذيب بعد إيراده هذا الحديث بعد الحديثين السابقين عليه : فهذا خبر مقطوع مشكوك في رواينه فلا يجوز العدول إليه من الخبرين المتقدمين، لأن خبر عبد الرحمن بن الحجاج مسند موافق للأصول كلها، وذلك أنه لا يصح ان ينفق على الورثة إلا مما ورثوه وليس لهم ميراث إذا كان هناك على حال، لأن الله تعالى قال: من بعد وصية يوصي بها أو دين. فشرط في صحة الميراث أن يكون بعد الدين.
(٥)5- التهذيب 9 ، 16 - باب الوصية المبهمة ، ح 14 . الفقيه 4 ، 108 - باب الرجل يوصي لرجل بسيف أو صندوق أو سفينة، ح 1 .

:  · /kafi/7/54/