Misbah Library
فروع الكافي 7 ٥٣

الموت لوارث بدَين له عليه ؟ قال : يجوز ذلك ، قلت : فإن أوصى لوارث بشيء؟ قال : جائز ١.

28 - باب بعض الورثة يُقرّ بعتق أو دَين

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس٢، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل مات وترك عبداً ، فشهد بعض ولده أن أباه أعتقه؟ قال : يجوز عليه شهادته، ولا يغرم ويُستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة ٣.

2 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن بعض أصحابه، عن أبّان بن عثمان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله(علیه السلام) قال : سألته عن رجل مات وترك غلاماً مملوكاً، فشهد بعض الورثة أنّه حرّ؟ فقال: إن كان الشاهد مَرْضِيّاً جازت شهادته في نصيبه، واستُسعي فيما كان لغيره من الورثة ٤.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة؛ وحسين بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل مات فأقرّ عليه بعض ورثته لرجل بدين؟ قال: يلزمه ذلك في حصّته ٥.

29 - باب الرجل يترك الشيء القليل وعليه دين أكثر منه وله عيال

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر بإسناد له أنّه سئل عن رجل

(١)1- التهذيب 9 5 - باب الإقرار في المرض ، ح 6 . الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 6 . واسم أبي ولاد: حفص بن سالم ، وقيل : ابن يونس .
(٢)2- هو ابن عبد الرحمن.
(٣)3- التهذيب 9 نفس الباب ، ح 14 الفقيه 4، 125 - باب إقرار بعض الورثة بعتق أو دين، ح 1 . يقول المحقق في الشرائع 113/3 : (وإذا شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم ، مضى العتق في نصيبه، فإن شهد آخر وكانا مَرْضِيين (يعني مقبولي الشهادة) نفذ العتق فيه كله، وإلا مضى في نصيبهما، ولا يكلف أحدهما شراء الباقي .
(٤)4- التهذيب ،8 10 - باب العتق وأحكامه ، ح 122 بتفاوت قليل وأخرجه عنه ، عن بنان عن موسى بن القاسم عن علي بن الحكم، عن منصور عن أبي عبد الله (علیه السلام) .
(٥)5- التهذيب 9 5 - باب الإقرار في المرض ، ح 15 . وأورده أيضاً برقم 31 من الباب 81 من الجزء 6 من التهذيب الاستبصار 4 69 - باب إقرار بعض المورثة لغيره بدين على الميت ، ح 3 ، وأورده أيضاً برقم (1) من الباب (5) من الجزء (3) من الاستبصار . الفقيه 4، 125 - باب إقرار بعض الورثة بعتق أو دين، ح 2 .

:  · /kafi/7/53/