Misbah Library
فروع الكافي 7 ٥٢

2 - أبو عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل أوصى لبعض ورثته أنَّ له عليه ديناً؟ فقال : إن كان الميّت مَرْضِيّاً، فأعطه الذي أوصى له ١ .

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن النعمان، عن ابن مسكان، عن العَلاء بيّاع السابريّ قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن امرأة استودعت رجلاً مالاً، فلمّا حضرتها الوفاة قالت له : إنَّ المال الّذي دفعته إليك لفلانة، وماتت المرأة، فأتى أولياؤها الرَّجلَ فقالوا له : إنه كان لصاحبتنا مال ولا نراه إلّا عندك، فاحلف لنا أنَّ مالَهَا، قِبَلَكَ شيء، أفيحلف لهم ؟ فقال : إن كانت مأمونة عنده فيحلف لهم، وإن كانت متهمة فلا يحلف ويضع الأمر على ما كان فإنما لها من مالها ثلثه ٢.

4- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن إسماعيل بن جابر قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل أقرَّ لوارث له وهو مريض بدين عليه؟ قال : يجوز عليه إذا أقر به دون الثلث ٣.

5 - ابن محبوب عن أبي ولّاد قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل مريض أقرَّ عند

(١)1- التهذيب 9 ، 5 - باب الإقرار في المرض ، ح 2 . الاستبصار 4 ، 68 - باب الإقرار في حال المرض لبعض الورثة بدین ، ح 2 وفيه فأعط . . ، بدل : فأعطه .. وكذلك هو في الفقيه 4 ، 124 - باب إقرار المريض لوارث بدين ح 3 . يقول الشهيد الثاني في المسالك : «وقد اختلف الأصحاب [ في إقرار المريض إذا مات في مرضه بسبب اختلاف الأخبار ظاهراً ، فقيل : ينفذ من الأصل مطلقاً لعموم : إقرار العقلاء على أنفسهم جايز، ولأنه لم يفوت لوارث شيئاً في المرض وإنما هو إخبار بما هو حق عليه في حال الصحة، لأن هذا هو الفرض، إذ لو أقر بفعل ما يتوقف على الثلث في المرض كالهبة فلا إشكال في كونه من الثلث، ولأن المريض قد يريد إبراء ذمته من حق الوارث والأجنبي فلا يمكن التوصل إليه إلا بالإقرار ، فلو لم يقبل منه بقيت ذمته مشغولة، وبقي المقر له ممنوعاً من حقه ، وكلاهما مفسدة، فاقتضت الحكمة قبول قوله ، وقيده جماعة منهم الشيخان (والمحقق) والأكثر بما إذا لم يكن متهماً وإلا لكان من الثلث . الثلث .... وذهب المحقق في المختصر (النافع إلى إن إقراره للأجنبي من الأصل مع عدم التهمة، وأما إقراره للوارث فمن الثلث على التقديرين ... والأقوى التفصيل فيهما ... والمراد بالتهمة هنا الظن المستند إلى القرائن الحالية أو المقالية الدال على أن المقر لم يقصد الإخبار بالحق وإنما قصد تخصيص المقر له أو منع الوارث عن حقه أو بعضه والتبرع به للغير، فلذلك جرى مجرى الوصية في نفوذه من الثلث، وقوى في التذكرة اعتبار العدالة في المريض وجعلها هي الدافعة للتهمة ... الخ» .
(٢)2- التهذيب 9 ، نفس الباب ، ح 7 الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 7 . الفقيه 4 ، نفس الباب، ح 4 . وقد ذكر الشيخ هذا الحديث أيضاً برقم 1088 من الجزء الثامن من التهذيب بالتسلسل العام .
(٣)3- التهذيب ،9 نفس ،الباب ، ح 5 ، الاستبصار ،4 ، نفس الباب ، ح .5 الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 1 بتفاوت يسير .

:  · /kafi/7/52/