سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله؟ فقال : السهم واحد من ثمانية، لقول الله تبارك وتعالى ١: (إنّما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمينَ وفي سبيل الله وابن السبيل)٢.
2 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان قال: سألت الرّضا (علیه السلام)؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن صفوان ، وأحمد بن محمّد بن نصر قالا : سألنا أبا الحسن الرضا (علیه السلام) عن رجل أوصى بسهم من ماله ، ولا يدرى السهم أيُّ شيء هو ؟ فقال : ليس عندكم فيما بلغكم عن جعفر ولا عن أبي جعفر (علیه السلام) فيها شيء؟ قلنا له: جُعِلْنا فِداك ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئاً من هذا عن آبائك، فقال: السهم واحد من ثمانية، فقلنا له: جُعِلْنا فداك، كيف صار واحداً من ثمانية ؟ فقال : أما تقرأ كتاب الله عزَّ وجلَّ؟ قلت : جُعِلْتُ فداك، إني لأقرأه ولكن لا أدري أيّ موضع هو فقال : قول الله عزّ وجلَّ : (إنّما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم وفي الرّقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل) ، ثمَّ عقد بيده ثمانية قال : وكذلك قسّمها رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) على ثمانية أسهم، فالسهم واحد من ثمانية ٣.
27 - باب المريض يُقِرٌ لِوَارِثِ بدَيْن
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قلت له : الرجلُ يقر لوارث بدين؟ فقال : يجوز إذا كان مَليّاً ٤.
:
· /kafi/7/51/