Misbah Library
فروع الكافي 7 ٥١

سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله؟ فقال : السهم واحد من ثمانية، لقول الله تبارك وتعالى ١: (إنّما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمينَ وفي سبيل الله وابن السبيل)٢.

2 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان قال: سألت الرّضا (علیه السلام)؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن صفوان ، وأحمد بن محمّد بن نصر قالا : سألنا أبا الحسن الرضا (علیه السلام) عن رجل أوصى بسهم من ماله ، ولا يدرى السهم أيُّ شيء هو ؟ فقال : ليس عندكم فيما بلغكم عن جعفر ولا عن أبي جعفر (علیه السلام) فيها شيء؟ قلنا له: جُعِلْنا فِداك ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئاً من هذا عن آبائك، فقال: السهم واحد من ثمانية، فقلنا له: جُعِلْنا فداك، كيف صار واحداً من ثمانية ؟ فقال : أما تقرأ كتاب الله عزَّ وجلَّ؟ قلت : جُعِلْتُ فداك، إني لأقرأه ولكن لا أدري أيّ موضع هو فقال : قول الله عزّ وجلَّ : (إنّما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم وفي الرّقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل) ، ثمَّ عقد بيده ثمانية قال : وكذلك قسّمها رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) على ثمانية أسهم، فالسهم واحد من ثمانية ٣.

27 - باب المريض يُقِرٌ لِوَارِثِ بدَيْن

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قلت له : الرجلُ يقر لوارث بدين؟ فقال : يجوز إذا كان مَليّاً ٤.

(١)1- التوبة / 60 .
(٢)2- التهذيب 9 ، 16 - باب الوصية المبهمة، ح 9. الاستبصار 4 ، 80 - باب من أوصى بسهم من ماله، ح ، ح 1 . الفقيه 4 ، 100 - باب الوصية بالشيء من المال والسهم و ... ، ح 2 .
(٣)3- التهذيب ،9 نفس الباب ، ح 10 . الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 2 . قال المحقق في الشرائع 248/2 : «ولو كان بسهم كان ثمناً . . » . وقال الشهيدان : «والسهم الثمن لحسنة صفوان عن الرضا (علیه السلام) ، ومثله رواية السكوني عن الصادق (علیه السلام) معللاً بآية أصناف الزكاة الثمانية وإن النبي (صلی الله علیه وآله وسلم) قسمها على ثمانية أسهم، ولا يخفى أن هذه التعليلات لا تصلح للغلبة ، وإنما ذكروها (علیه السلام) على وجه التقريب والتمثيل. وقيل : السهم العشر استناداً إلى رواية ضعيفة ، وقيل : السدس لما روي عن النبي (صلی الله علیه وآله وسلم) أنه أعطاه لرجل أوصي له بسهم، وقيل إن في كلام العرب إن السهم السدس، ولم يثبت....».
(٤)4- التهذيب 9 ، 5 - باب الإقرار في المرض ح 1 ، الاستبصار 4 ، 68 - باب الإقرار في حالة المرض لبعض الورثة بدين، ح 1. الفقيه 4، 124 - باب إقرار المريض للوارث بدين، ح 2 .

:  · /kafi/7/51/