Misbah Library
فروع الكافي 7 ٥٠٣

فليستغفر ربّه وينوي أن لا يعود، فَحَسْبُهُ ذلك والله كفّارة ١.

7 - محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد بن الحسن٢ إلى أبي محمّد (علیه السلام) ٣: رجل حلف بالبراءة من الله ومن رسوله (صلی الله علیه وآله وسلم) فحَنَتَ ما توبته وكفّارته؟ فوقّع (علیه السلام) : يُطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ، ويستغفر الله عزَّ وجلَّ٤.

8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : من حلف فقال : لا وربّ المصحف فحنث فعليه كفّارة واحدة ٥.

9 - وبإسناده قال : سئل أمير المؤمنين (علیه السلام) : هل يطعم المساكين في كفّارة اليمين لحوم الأضاحي ؟ فقال : لا ، لأنّه قُربان الله .

10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن سهل، عن محمّد بن سنان، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : الرجل يكون عليه اليمين، فيحلفه غريمه بالأيمان المغلّظة أن لا يخرج من البلد إلّا يعلمه ؟ فقال : لا يخرج حتّى يعلمَه ، قلت : إن أعلمه لم يَدَعْهُ؟ قال : إن كان علمه ضرراً عليه وعلى عياله فليخرج، ولا شيء عليه ٦.

11 - أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن النعمان، عن عبد الله بن مسكان عن علاء بيّاع السابريّ قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن امرأة استودعت رجلاً مالاً، فلمّا حضرها الموتُ قالت له : إنَّ المال الّذي دفعته إليك لفلانة، فماتت المرأة، فأتى أولياؤها الرجل فقالوا له : إنّه كان لصاحبتنا مال لا نراه إلّا عندك، فاحلف لنا مالَنا قِبَلَك شيء، أيحلف

(١)1- التهذيب 8 ، 15 - باب الكفارات ، ح .6 . الاستبصار 4 ، 36 - باب أن من وجب عليه كفارة الظهار فعجز عنها أجمع كان ...، ح 2 . قوله (علیه السلام) : ولينو أن لا يعود، حمله المجلسي في المرآة على العود إلى الظهار ونقل عن الشيخ أنه حمله على عدم العود إلى الجماع بدون الكفارة مع القدرة عليها، ثم علق على ذلك بقوله : ولا يخفى بعدُه.
(٢)2- هو الصفّار.
(٣)3- هو الإمام الحسن بن علي العسكري (علیه السلام).
(٤)4- التهذيب ،8 13 - باب الأيمان والأقسام ، ح 100 . الفقيه ،3، 98 - باب الأيمان والنذور و . . .، ح58 .
(٥)5- التهذيب ،8 ، نفس الباب ، ح 112 . الفقيه 3 ، نفس الباب ، ح 60 . بدون فحنث . . وذكره أيضاً برقم 79 من نفس الباب ونفس الجزء من التهذيب. هذا وقد نقل السيد المرتضى في الانتصار إجماع أصحابنا على عدم انقعاد الحلف بالطلاق والعتاق والظهار، والأشهر الأظهر بين الطائفة عدم انعقاده بأي من الأمور المعظمة كالحَرَم والكعبة والمصحف . وأمثالها، ولم يشذ من ذلك إلا الإسكافي فيما نقله عنه صاحب التنقيح حيث جوز اليمين بها . وابن الجنيد كما يفي من كلام الشهيد الثاني في المسالك .
(٦)6- التهذيب 8، 13 - باب الأيمان والأقسام ، ح 63 بتفاوت يسير .

:  · /kafi/7/503/