فليستغفر ربّه وينوي أن لا يعود، فَحَسْبُهُ ذلك والله كفّارة ١.
7 - محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد بن الحسن٢ إلى أبي محمّد (علیه السلام) ٣: رجل حلف بالبراءة من الله ومن رسوله (صلی الله علیه وآله وسلم) فحَنَتَ ما توبته وكفّارته؟ فوقّع (علیه السلام) : يُطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ، ويستغفر الله عزَّ وجلَّ٤.
8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : من حلف فقال : لا وربّ المصحف فحنث فعليه كفّارة واحدة ٥.
9 - وبإسناده قال : سئل أمير المؤمنين (علیه السلام) : هل يطعم المساكين في كفّارة اليمين لحوم الأضاحي ؟ فقال : لا ، لأنّه قُربان الله .
10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن سهل، عن محمّد بن سنان، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : الرجل يكون عليه اليمين، فيحلفه غريمه بالأيمان المغلّظة أن لا يخرج من البلد إلّا يعلمه ؟ فقال : لا يخرج حتّى يعلمَه ، قلت : إن أعلمه لم يَدَعْهُ؟ قال : إن كان علمه ضرراً عليه وعلى عياله فليخرج، ولا شيء عليه ٦.
11 - أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن النعمان، عن عبد الله بن مسكان عن علاء بيّاع السابريّ قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن امرأة استودعت رجلاً مالاً، فلمّا حضرها الموتُ قالت له : إنَّ المال الّذي دفعته إليك لفلانة، فماتت المرأة، فأتى أولياؤها الرجل فقالوا له : إنّه كان لصاحبتنا مال لا نراه إلّا عندك، فاحلف لنا مالَنا قِبَلَك شيء، أيحلف
:
· /kafi/7/503/