Misbah Library
فروع الكافي 7 ٥٠٤

لهم ؟ قال : إن كانت مأمونة عنده فليحلف، وإن كانت متّهمة عنده فلا يحلف، ويضع الأمر على ما كان، فإنّما لها من مالها ثلثه .

12 - أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن حفص ؛ وغير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سئل عن الرجل يُقْسِمُ على أخيه ؟ قال : ليس عليه شيء، إنّما أراد إكرامه ١.

13 - أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب عن الحلبيّ قال: سئل أبو عبد الله (علیه السلام) عن رجل واقع امرأته وهي حائض؟ قال : إن كان واقعها في استقبال الدم، فليستغفر الله وليتصدّق على سبعة نفر من المؤمنين بقدر قوت كلّ رجل منهم ليومه، ولا يَعُدْ، وإن كان واقعها في إدبار الدَّم في آخر أيّامها قبلَ الغسل، فلا شيء عليه.

14 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقة، عن ابن بكير، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : أيّ شيء : «لا نَذْرَ في معصية»؟ قال : فقال : كلُّ ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا ، فلا حِنْثَ عليك فيها ٢.

15 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر؛ وابن أبي عمير، جميعاً عن معمر بن يحيى، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن الرجل يظاهر من امرأته، بجوز عتق المولود في الكفّارة؟ فقال : كلَّ العتق يجوز فيه المولود، إلّا في كفّارة القتل، فإنّ الله عزَّ وجلَّ يقول: (فتحريرُ رقبة مؤمنة ٣)، يعني بذلك، مُقرَّة، قد بلغت الحِنث.

16 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسين، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة عن عمّار الساباطيّ، عن أبي عبد الله، عن أبيه (علیه السلام) في رجل جعل على نفسه عتقَ رقبة، فأعتق أشلَّ [أو] أعرج ؟ قال : إذا كان ممّا يباع، أجزأ عنه ، إلّا أن يكون سمّى ، فعليه ما اشترط وسمّى٤.

17 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن بعض

(١)1- التهذيب ، نفس ،الباب ، ح 81 الاستبصار 4 ، 23 - باب الرجل يقسم على غيره إن يفعل فعلا فلا....، ح 2 .
(٢)2- التهذيب ،8 نفس الباب ، ح .106. الاستبصار 4 ، 27 - باب أقسام النذر ، ح 1 بتفاوت . وكرره برقم 14 من 27 - الباب 14 من نفس الجزء من التهذيب وفيهما كما في الاستبصار لا نذر فيه بدل: لا نذر في معصية.
(٣)3- النساء/ 92 . وهذا في قتل الخطأ.
(٤)4- التهذيب 8، 14 - باب النذور، ح 22 .

:  · /kafi/7/504/