Misbah Library
فروع الكافي 7 ٥٠٢

عبد الله بن الحكم، عن عيسى بن عطيّة قال : قلت لأبي جعفر (علیه السلام) : إنّي آلَبت أن لا أشرب من لبن عنزي ، ولا أكل من لحمها ،فبعتها وعندي من أولادها؟ فقال : لا تشرب من لبنها ولا تأكل من لحمها، فإنّها منها ١.

3 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل كان لرجل عليه دين فلزمه، فقال الملزوم : كلّ حلّ عليه حرام إن برح حتّى يرضيك، فخرج من قبل أن يرضيه، كيف يصنع ، ولا يدري ما يبلغ يمينه وليس له فيها نيّة؟ قال: ليس بشيء.

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن نجيّة العطّار ٢ قال : سافرت مع أبي جعفر (علیه السلام) إلى مكّة ، فأمر غلامه بشيء فخالفه إلى غيره، فقال أبو جعفر (علیه السلام) : والله لأضر بنّك يا غلام قال فلم أره ضربه، فقلت: جُعِلْت فداك، إنّك حلفت لتضربنَّ غلامك، فلم أرك ضربته ؟ فقال : أليس الله عزَّ وجلَّ يقول ٣: ( وإن تعفوا أقرب للتقوى) ٤.

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : من عجز عن الكفّارة الّتي تجب عليه، صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك ممّا يجب على صاحبه فيه الكفّارة، فالإستغفار له كفّارة ما خلا يمين الظهار، فإنّه إذا لم يجد ما يكفر، حَرُمَ عليه أن يجامعها، وفُرّق بينهما، إلّا أن ترضى المرأة أن تكون معه ولا يُجَامِعُها ٥.

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: الظهار، إذا عجز صاحبه عن الكفّارة، فليستغفر ربّه، وينوي أن لا يعود قبل أن يواقع، ثمَّ ليواقع، وقد أجزأ ذلك عنه من الكفّارة، فإذا وجد السبيل إلى ما يكفّر يوماً من الأيّام، فليكفّر، وإن تصدَّق وأطعم نفسه وعياله فإنّه يجزئه إذا كان محتاجاً، وإن لم يجد ذلك

(١)1- التهذيب ،8 13 - باب الأيمن والأقسام ، ح 74 . واسم أبي عمران الأرمني : موسى بن رنجويه .
(٢)2- في التهذيب : عن محمّد العطّار.
(٣)3- البقرة/ 237 .
(٤)4- التهذيب ،8 13 - باب الأيمان والأقسام ، ح 65 .
(٥)5- التهذيب ، 2 - باب حكم الظهار ، ح 25 . وكرره برقم 5 من الباب 15 من نفس الجزء . الاستبصار 4 36 - باب أن من وجب عليه كفارة فعجز عنها أجمع كان ... ، ح 1. ،

:  · /kafi/7/502/