Misbah Library
فروع الكافي 7 ٤٩٧

عبد الله (علیه السلام) : إنّي جعلت على نفسي شكراً الله ركعتين أصلّيهما في الحَضَر والسفر، أفأصلّيهما

في السفر بالنهار؟ فقال: نعم، ثمَّ قال : إنّي أكره الإيجاب، أن يوجب الرجل على نفسه، قلت : إنّي لم أجعلهما الله عَلَيَّ ، إنّما جعلت ذلك على نفسي، أصلّيهما شكراً الله ولم أوجبهما على نفسي، أفادعهما إذا شئت؟ قال: نعم ١.

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام): أنّ أمير المؤمنين (علیه السلام) : سُئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت، فمرَّ بمعبر؟ قال: فَلْيَقُمْ في المعبر قائماً حتّى يجوز ٢.

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم (علیه السلام) قال: قلت له : رجل كانت عليه حجّة الإسلام فأراد أن يحجّ فقيل له : تزوّج ثمّ حجّ ، فقال : إن تزوّجت قبل أن أحجّ فغلامي حرُّ ، فتزوَّج قبل أن يحجّ؟ فقال : أعتق غلامه ، فقلت: لم يُرِدْ بعتقه وجه الله ؟ فقال : إنّه نذر في طاعة الله، والحجّ أحقُّ من التزويج وأوجب عليه من التزويج قلت فإنَّ الحجّ تَطَوُّع ؟ قال : وإن كان تطوعاً، فهي طاعة الله، قد أعتق غلامه ٣.

8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع قال : سئل أبو عبد الله (علیه السلام) عن الرجل يقول للشيء يبيعه : أنا أهديه إلى بيت الله الحرام؟ قال: فقال : ليس بشيء، كِذْبَةٌ كَذَبَها٤.

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إن قلت: «الله عليّ»، فكفّارة يمين٥.

(١)1- التهذيب ،، نفس الباب، ح 5 .
(٢)2- التهذيب ، نفس الباب ، ح 6 . الاستبصار 4 ، 31 - باب من نذر أن يحجّ ماشياً فعجز، ح 4 . الفقيه 3، نفس الباب ، ح 44 بتفاوت . والمقصود بالمعبر هنا المركب أو شبهه لاعتراض نهر طريقه ولا يستطيع المشي فيه فيضطر إلى ركوب المركب لاجتيازه. قال المحقق في الشرائع 187/3 : «ويقف ناذر المشي في السفينة لأنه أقرب إلى شبه الماشي، والوجه الاستحباب، لأن المشي يسقط هنا عادة» .
(٣)3- التهذيب 8 ، 14 - باب النذور ، ح .9 الاستبصار 4 ، 30 - باب حكم العتق إذا علق بشرط على جهة النذر، ح1.
(٤)4- التهذيب 8 نفس الباب ح 10 .
(٥)5- التهذيب ،8 ، نفس الباب ، ح 13 . الاستبصار 4، 35 - باب كفارة من خالف النذر أو العهد ، ح 8 بتفاوت يسير . الفقيه 3 98 - باب الأيمان والنذور و . . . ، ذيل ح 18 .

:  · /kafi/7/497/