Misbah Library
فروع الكافي 7 ٤٩٨

10 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن عليّ بن مهزيار قال : كتب بندار مولى إدريس : يا سيّدي نذرت أن أصوم كلّ يوم سبت فإن أنا لم أصمه، ما يلزمني من الكفّارة؟ فكتب - وقرأته - : لا تتركه إلّا من علّة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلّا أن تكون نويت ذلك، وإن كنتَ أفطرت منه من غير علّة، فتصدّق بعدد كلّ يوم لسبعة مساكين، نسأل الله التوفيق لما يحبّ ويرضى ١.

11 - وعنه ، عن عليّ بن مهزيار قال : قلت لأبي الحسن (علیه السلام): رجل جعل على نفسه نذراً إن قضى الله حاجته أن يتصدَّق بدراهم فقضى الله حاجته، فصيّر الدراهم ذهباً، ووجّهها إليك، أيجوز ذلك، أو يعيد ؟ فقال : يعيد.

12 - محمّد بن جعفر الرزّاز، عن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن عيسى، عن عليّ بن مهزيار مثله، وكتب إليه ،يا سيّدي رجل نذر أن يصوم يوم الجمعة دائماً ما بقي ، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر، أو أضحى، أو أيّام التشريق، أو السفر، أو مرض، هل عليه صوم ذلك اليوم، أو قضاؤه، أو كيف يصنع يا سيّدي ؟ فكتب إليه : قد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيّام كلّها، ويصوم يوماً بدل يوم إن شاء الله ؛ وكتب إليه يسأله : يا سيّدي، رجل نذر أن يصوم يوماً فوقع ذلك اليوم على أهله، ما عليه من الكفّارة؟ فكتب إليه : يصوم يوماً بدل يوم، وتحرير رقبة مؤمنة ٢.

13 - عليُّ بن إبراهيم،عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن حفص بن غياث، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سألته عن كفّارة النذر ؟ فقال : كفّارة النذر كفّارة اليمين، ومن نذر هَدْياً فعليه ناقة يقلّدها ويشعرها ويقف بها بعرَفَة، ومن نذر جزوراً فحيث شاء نَحره ٣.

(١)1- التهذيب 4، 65 - باب قضاء شهر رمضان وحكم من . 40 . الاستبصار ،2 ، 70 - باب ما يجب على من أفطر يوما نذر صومه على....، ح 3. هذا وفي المسالك عند ذكره لهذه الرواية : إن (سبعة) مصحف (عشرة) ، وحكى روايته عن المقنع قائلاً : هو عندي بخطه الشريف. هذا وعلى المشهورة شهرة عظيمة، بل ادعى في الانتصار الإجماع أنه لو نذر صوم يوم بعينه ولم يصمه وجبت عليه الكفارة، كما إن المشهور، بل عن الانتصار دعوى الإجماع على إن كفارته هي عينها كفارة إفطار يوم متعمداً من شهر رمضان ولكن يظهر من المسالك وكذا من المختصر النافع، وحكي عن الصدوق أيضاً أن الكفارة هنا هي كفارة يمين ولعلهم استندوا إلى مكاتبة بندار هذه .
(٢)2- التهذيب 4 ، 65 - باب قضاء شهر رمضان وحكم من ... ، ح 39 وروى ذيل الحديث فقط. الاستبصار 2 ، 70 - باب ما يجب على من أفطر يوماً نذر صومه على ... ح 2 وروى أيضاً ذيله فقط .
(٣)3- التهذيب 8 ، 14 - باب النذور ، ح 18 و 52 . الاستبصار 4، 35 - باب كفارة من خالف النذر أو العهد ، ح 1 . قال المحقق في الشرائع 191/3 : «يلزم بمخالفة النذر المنعقد كفّارة يمين وقيل : كفارة من أفطر في شهر رمضان والأول أشهر، وإنما تلزم الكفارة إذا خالف عامداً مختاراً» وقال: «ولو نذر أن يهدي بدنة فإن نوى من الإبل ،لزم ، وكذا لو لم ينو لأنها عبارة عن الأنثى من الإبل» وقال : إذا) نذر أن يهدي بدنة انصرف الإطلاق إلى الكعبة لأنه الاستعمال الظاهر في عرف الشرع، ولو نوى بمنى لزم...».

:  · /kafi/7/498/