Misbah Library
فروع الكافي 7 ٤٩٦

جعفر (علیه السلام) عن : «أوسط ما تُطْعِمون أهليكم؟ فقال: ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك؛ قلت : وما أوسط ذلك؟ فقال : الخلّ والزيت والتمر والخبز، تشبعهم به مرّة واحدة ، قلت : كسوتهم؟ قال : ثوب واحدا١.

286 - باب النذور

1 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن منصور بن حازم، أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا قال الرجل : عَلَيّ المشيُّ إلى بيت الله وهو مُحرِم بحِجّة، أو عَلَيَّ هَدْيُ كذا وكذا، فليس بشيء حتّى يقول : الله عَلَيَّ المشي إلى بيته أو يقول: الله علي أن بحجّة أو يقول : الله عليَّ هَدْيُ كذا وكذا إن لم أفعل كذا وكذا٢.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيّ قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل قال : عَليَّ نذرٌ؟ قال : ليس النذر بشيء حتّى يسمّي شيئاً الله ؛ صياماً أو صدقة أو هَدْياً أو حجّاً٣.

3 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرَّجل يقول : عَلَيَّ نذر ؟ قال : ليس بشيء حتى يسمّي النذر ويقول : عليّ صوم الله ، أو بتصدّق، أو يعتق، أو يهدي هَدْياً، وإن قال الرَّجل: أنا أهدي هذا الطعام، فليس هذا بشيء، إنّما تُهدى البُدن ٤ .

4 - أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن جميل بن صالح قال : كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع طمئها، فجعلتُ الله عَلَيَّ نذراً إن هي حاضت، فعلمت بعدُ أنّها حاضت قبل أن أجعل النذر ، فكتبت إلى أبي عبد الله (علیه السلام) وأنا بالمدينة، فأجابني : إن كانت حاضت قبل النذر ، فلا عليك، وإن كانت حاضت بعد النذر، فعليك٥.

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي

(١)1- التهذيب ،8 نفس الباب ، ح 87 . الاستبصار 4 ، 32 - باب ما يجزي من الكسوة في كفارة اليمين، ح 5 .
(٢)2- التهذيب 8 ، 14 - باب النذور، ح1.
(٣)3- التهذيب 8 ، 14 - باب النذور ، ح 2 و 3 و 4 وأخرج الأخير بتفاوت يسير في الفقيه 3 ، 98 - باب الأيمان والنذور و . . . ، ح 62 . وقوله : فأجابني : يعني مكاتبة .
(٤)4- التهذيب 8 ، 14 - باب النذور ، ح 2 و 3 و 4 وأخرج الأخير بتفاوت يسير في الفقيه 3 ، 98 - باب الأيمان والنذور و . . . ، ح 62 . وقوله : فأجابني : يعني مكاتبة .
(٥)5- التهذيب 8 ، 14 - باب النذور ، ح 2 و 3 و 4 وأخرج الأخير بتفاوت يسير في الفقيه 3 ، 98 - باب الأيمان والنذور و . . . ، ح 62 . وقوله : فأجابني : يعني مكاتبة .

:  · /kafi/7/496/