9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في كفّارة اليمين مدَّ مدُّ من حنطة وحَفنة، لتكون الحفنة في طحنه وحطبه ١.
10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : إن لم يجد في الكفّارة إلّا الرجل والرجلين ، فَلْيُكَرّر عليهم حتّى يستكمل العشرة، يعطيهم اليومَ ، ثمَّ يعطيهم غداً ٢.
11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن شيء من كفّارة اليمين ؟ فقال : يصوم ثلاثة أيّام ؛ قلت: إنّه ضَعُفَ عن الصوم وعجز ؟ قال : يتصدّق على عشرة مساكين ؛ قلت : إنّه عجز عن ذلك؟ قال : فليستغفر الله ولا يَعُدْ، فإنّه أفضل الكفّارة ،وأقصاه، وأدناه، فليستغفر ربّه، ويُظهر توبة وندامة٣ .
12 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لا يجزىء إطعام الصغير في كفّارة اليمين، ولكن صغيرَين بكبير٤.
13 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي خالد القمّاط أنّه سمع أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : من كان له ما يطعم، فليس له أن يصوم، يطعم عشرة مساكين مدّاً مدّاً، فمن لم يجد، فصيام ثلاثة أيّام.
14 - عليُّ، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي بصير قال : سألت أبا
:
· /kafi/7/495/