رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قلت بما كفّر؟ قال : أطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مُدّ، قلنا: فما حدُّ الكسوة؟ قال : ثوب يواري به عورته ١.
5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : في كفّارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، والوسط الخلّ والزَّيت وأرفعه الخبز واللّحم، والصدقة مدُّ مدُّ من حنطة لكلّ مسكين ؛ والكسوة ثوبان ؛ فمن لم يجد فعليه الصيّام، يقول الله عزّ وجلَّ : (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام) ٢.
6 - عليُّ ، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ؛ والحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن معمر بن عمر ٣ قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عمّن وجبت عليه الكسوة في كفّارة اليمين ؟ قال : ثوب يواري به عورته ٤.
7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) : في قول الله عزّ وجلَّ: (من أوسط ما تُطْعِمون أهليكم ٥) ؟ قال : هو كما يكون إنّه يكون في البيت من يأكل أكثر من المدّ، ومنهم من يأكل أقلَّ من المدّ، فبين ذلك، وإن شئت جعلت لهم أدماً ، والأدم : أدناه الملح ، وأوسطه الخلّ والزيت، وأرفعه اللّحم ٦.
8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي حمزة الثمالي قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عمّن قال: «والله» ثمَّ لم يَفِ؟ فقال أبو عبد الله (علیه السلام) : كفّارته إطعام عشرة مساكين مدّاً مدّاً من دقيق أو حنطة، أو تحرير رقبة، أو صيام ثلاثة أيّام متواليات إذا لم يجد شيئاً من ذا ٧.
:
· /kafi/7/494/