Misbah Library
فروع الكافي 7 ٤٩٤

رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قلت بما كفّر؟ قال : أطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مُدّ، قلنا: فما حدُّ الكسوة؟ قال : ثوب يواري به عورته ١.

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : في كفّارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، والوسط الخلّ والزَّيت وأرفعه الخبز واللّحم، والصدقة مدُّ مدُّ من حنطة لكلّ مسكين ؛ والكسوة ثوبان ؛ فمن لم يجد فعليه الصيّام، يقول الله عزّ وجلَّ : (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام) ٢.

6 - عليُّ ، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ؛ والحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن معمر بن عمر ٣ قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عمّن وجبت عليه الكسوة في كفّارة اليمين ؟ قال : ثوب يواري به عورته ٤.

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) : في قول الله عزّ وجلَّ: (من أوسط ما تُطْعِمون أهليكم ٥) ؟ قال : هو كما يكون إنّه يكون في البيت من يأكل أكثر من المدّ، ومنهم من يأكل أقلَّ من المدّ، فبين ذلك، وإن شئت جعلت لهم أدماً ، والأدم : أدناه الملح ، وأوسطه الخلّ والزيت، وأرفعه اللّحم ٦.

8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي حمزة الثمالي قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عمّن قال: «والله» ثمَّ لم يَفِ؟ فقال أبو عبد الله (علیه السلام) : كفّارته إطعام عشرة مساكين مدّاً مدّاً من دقيق أو حنطة، أو تحرير رقبة، أو صيام ثلاثة أيّام متواليات إذا لم يجد شيئاً من ذا ٧.

(١)1- التهذيب 8 نفس الباب ح 85. الاستبصار 4 ، نفس الباب ح 3 بدون: لِنَبِيّه .
(٢)2- التهذيب ،8 نفس الباب، ح .89 الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 6 . قال المحقق في الشرائع :77/3 : «كفارة اليمين مخيّرة بين العتق والإطعام والكسوة، فإذا كسا الفقير وجب أن يعطيه ثوبين مع القدرة ومع العجز ثوباً واحداً ، وقيل : يجزي الثوب الواحد مع الاختيار، وهو أشبه. والإطعام في كفارة اليمين مد لكل مسكين ولو كان قادراً على المدين، ومن فقهائنا من خص المد بحال الضرورة، والأول أشبه». وقال : ويجب أن يطعم من أوسط ما يطعم أهله، ولو أعطى مما يغلب على قوت البلد جاز، ويستحب أن يضم إليه اداماً أعلاه اللحم، وأوسطه الخل، وأدونه الملح».
(٣)3- في التهذيب : عن معمر بن عثمان ....
(٤)4- التهذيب ،8 13 - باب الأيمان والأقسام ، ح 86 . الاستبصار 4 ، 33 - باب ما يجزي من الكسوة في كفارة اليمين، ح 4.
(٥)5- المائدة/ 89 .
(٦)6- التهذيب 8 نفس الباب ، ح 90 . الاستبصار ،4 نفس الباب، ح 3 بتفاوت يسير فيهما .
(٧)7- الفقيه ،3، 98 - باب الأيمان والنذور و ...، ح 13 وفي سنده : عن علي بن أبي حمزة قال: سألته .

:  · /kafi/7/494/