285 - باب كفّارة اليمين
1 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في كفّارة اليمين، يطعم عشرة مساكين، لكلّ مسكين مدُّ من حنطة، أو مد من دقيق وحَفْنَة، أو كسوتهم، لكلّ إنسان ثوبان ، أو عتق رقبة، وهو في ذلك بالخيار، أيُّ الثلاثة صنع، فإن لم يقدر على واحدة من الثلاثة، فالصّيام عليه ثلاثة أيّام ١ .
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم (علیه السلام) قال: سألته عن كفّارة اليمين في قول الله عزَّ وجلَّ: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام٢) ، ما حدُّ من لم يجد، وإنَّ الرجل يسأل في كفّه وهو يجد؟ فقال : إذا لم يكن عنده فَضلٌ عن قوت عياله، فهو ممّن لا يجد ٣.
3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال : سألته عن كفّارة اليمين؟ فقال : عتق رقبة، أو كسوة، والكسوة ثوبان ؛ إو إطعام عشرة مساكين، أيّ ذلك فعل أجزأ عنه ؛ فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام متواليات وإطعام عشرة مساكين مُدّاً مُدّاً ٤.
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس قال : قال أبو جعفر (علیه السلام) : قال الله عزّ وجلَّ لِنَبِيِّه (صلی الله علیه وآله وسلم): (يا أيّها النبيُّ لِمَ تُحرّم ما أحلّ الله لك ... قد فرض الله لكم تَحِلَّةَ أيمانكم٥)، فجعلها يميناً، وكفّرها
:
· /kafi/7/493/