Misbah Library
فروع الكافي 7 ٤٩٠

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السلام): من استثنى في يمين فلا حَنْتَ ولا كفّارة ١.

6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : الاستثناء في اليمين متى ما ذكر وإن كان بعد أربعين صباحاً، ثمَّ تلا هذه الآية : (واذكر ربّك إذا نسيت ).

7 - عليُّ، عن أبيه بإسناده، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال

رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): من حلف سرًّا فَلْيَسْتَثنِ سرا، ومن حلف علانية فليستَثن علانيةً ٢.

8 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحسن، عن عليّ بن أسباط، عن الحسين بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن قول الله عزَّ وجل : (واذكر ربّك إذا نسيتَ) ؟ فقال : إذا حلفتَ على يمين ونسيت أن تستثني، فاستثن إذا ذكرتَ .

283 - باب أنه لا يجوز أن يحلف الإنسان إلا بالله عَزَّ وَجَلَّ

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (علیه السلام): قول الله عزَّ وجلَّ : (والليل إذا يَغْشَى٣)، (والنجم إذا هوى ٤) وما أشبه ذلك؟ فقال : إن الله عزّ وجلّ أن يقسم من خلقه بما شاء، وليس لخلقه أن يُقسِموا إلّا به ٥ .

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: لا أرى أن يحلف الرجل إلّا بالله فأمّا قول الرجل : «لا بل شانئك»، فإنّه من قول أهل الجاهليّة، ولو حلف الرجل بهذا وأشباهه لترك الحلف بالله، فأمّا قول الرجل: «يا

(١)1- التهذيب ،8 نفس الباب ، ح 23 . وفي ذيله : فلا حنث عليه و ... الخ . يقول المحقق في الشرائع 170/3 : «والاستثناء بالمشيئة يوقف اليمين عن الانعقاد إذا اتصل باليمين أو انفصل بما جرت العادة إن الحالف لم يستوف ،غرضه، ولو تراخى عن ذلك من غير عذر حُكم باليمين ولغي الاستثناء، وفيه رواية مهجورة» .
(٢)2- التهذيب ،8 13 - باب الأيمان والأقسام ، ح 24 . الفقيه 3، 98 - باب الأيمان والنذور و...، ح 29 ورواه مرسلا عن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم).
(٣)3- الليل / 1 .
(٤)4- النجم / 1 .
(٥)5- التهذيب 8، نفس الباب ، ح 1 . الفقيه 3 ، نفس الباب ، ح 51 .

:  · /kafi/7/490/