Misbah Library
فروع الكافي 7 ٤٨٩

إن يستثني ، فليستين إذا ذَكَرَ ١.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن أبي جعفر الأحوَل، عن سلام بن المستنير، عن أبي جعفر (علیه السلام) في قول الله عزّ وجل : (ولقد عَهِدْنا إلى آدم من قبلُ فَنَسي ولم نجد له عَزْماً ) ٢؟ قال: فقال : إنَّ الله عزَّ وجلَّ إِنَّ لمّا قال لآدم ادخل الجنّة . قال له يا آدم لا تقرب هذه الشجرة؟ قال : وأراه إيّاها، فقال آدم لربّه : كيف أَقْرَبُها وقد نهيتني عنها أنا وزوجتي قال فقال لهما : لا تقرباها ، يعني لا تأكلا منها، فقال آدم وزوجته : نعم يا ربّنا لا نقربها ولا نأكل منها، ولم يستثنيا في قولهما: نعم، فَوَكَلَهُما الله في ذلك إلى أنفسهما وإلى ذُكْرِهما ، قال : وقد قال الله عزَّ وجلَّ لنبيّه (صلی الله علیه وآله وسلم) في الكتاب : (ولا تقولَنَّ لشيء إنّي فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله ٣ ) أن لا أفعله فتسبق مشيئة الله في أن لا أفعله فلا أقدر على أن أفعله قال : فلذلك قال الله عزَّ وجلَّ: (واذكر ربّك إذا نسيتَ)، أي استثن مشيئة الله في فعلك .

3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن ابن رئاب عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن قول الله عزّ وجلَّ: (واذكر ربّك إذا نسيتَ) ؟ قال : ذلك في اليمين إذا قلتَ: والله لا أفعل كذا وكذا، فإذا ذكرت أنّك لم تستثن فقل : إن شاء الله ٤.

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى، عن حسين القلانسي، أو ٥ بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: للعبد أن يستثني في اليمين فيما بينه وبين أربعين يوماً إذا نَسِيَ ٦.

(١)1- التهذيب ،8 نفس الباب، ح 19 .
(٢)2- طه / 115.
(٣)3- الكهف / 24 .
(٤)4- التهذيب ،8، 13 - باب الأيمان والأقسام ، ح 18 .
(٥)5- الترديد من الراوي .
(٦)6- التهذيب ،8 نفس الباب، ح 20 . الفقيه 3، 98 - باب الأيمان والنذور و ...، صدر ح 12 وأخرجه عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله (علیه السلام) . قال المحقق في الشرائع 170/3 : والاستثناء بالمشيئة يوقف اليمين عن الانعقاد إذا اتصل باليمين أو انفصل بما جرت العادة إن الحالف لم يستوف غرضه ولو تراخى عن ذلك من غير عذر حكم باليمين ولغي الاستثناء، وفيه رواية مهجورة ويشترط في الاستثناء النطق ولا تكفي النية، وأما العلامة الحلي فقد قصر منع الانعقاد عند التعليق على المشيئة على ما لم يعلم مشيئة الله فيه كالمباح دون الواجب والندب وترك الحرام والمكروه. وقد ناقش الشهيد الثاني في ذلك بإطلاق النص، وتوجيه العلامة لما ذهب إليه وإن كان حسناً إلا أنه غير مسموع في مقابلة النصّ .

:  · /kafi/7/489/