7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن القاسم بن بريد، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الأيمان والنذور واليمين الّتي هي الله طاعة؟ فقال: ما جعل الله في طاعة فليقضه، فإن جعل الله شيئاً من ذلك ثمَّ لم يفعله فليكفّر يمينه وأمّا ما كانت يمين في معصية، فليس بشيء.
8 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، جميعاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن ثعلبة، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : كلُّ يمين حلف عليها أن لا يفعلها ممّا له فيه منفعة في الدنيا والآخرة، فلا كفّارة عليه وإنّما الكفّارة في أن يحلف الرجل ؛ والله لا أزني، والله لا أشربُ الخمر، والله لا أسرق، والله لا أخون، وأشباه هذا ، ولا أعصي ، ثمَّ فعل، فعليه الكفّارة فيه١ .
9 - أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: سألته عمّا يُكَفِّر من الأيمان؟ فقال: ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثمَّ فعلته، فليس عليك شيء، وما لم يكن عليك واجباً أن تفعله ؛ فحلفت أن لا تفعله، ثمَّ فعلته، فعليك الكفّارة ٢.
10- أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن ثعلبة ، وحدَّثنا [ع] من ذكره ، عن ميسرة قال : فال أبو عبد الله (علیه السلام) : اليمين الّتي تجب فيها الكفّارة، ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته، فليس عليك شيء، لأنَّ فعلك طاعة الله عزَّ وجلَّ، وما كان عليك أن لا تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته، فعليك الكفّارة.
282 - باب الاستثناء في اليمين
الاستثناء في اليمين٣.
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي جميلة، المفضّل بن صالح ، عن محمّد الحلبيّ ؛ وزرارة ؛ ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر؛ وأبي عبد الله (علیه السلام) في قول الله عزّ وجلَّ : (واذكر ربِّك إذا نَسِيتَ٤)؟ قال : إذا حلف الرجل فنسي
:
· /kafi/7/488/