Misbah Library
فروع الكافي 7 ٤٨٧

3 - عنه ، عن سعد بن سعد، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل، عن حمزة بن حمران، عن داود بن فرقد، عن حمران قال : قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله (علیه السلام) : اليمين الّتي تلزمني فيها الكفّارة؟ فقالا : ما حلفت عليه ممّا لله فيه طاعة أن تفعله فلم تفعله، فعليك فيه الكفّارة، وما حلفت عليه ممّا الله فيه المعصية، فكفّارته تركه، وما لم يكن فيه معصية ولا طاعة فليس هو بشيء ١.

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن زرارة، عن أحدهما (علیهما السلام) قال: سألته عمّا يُكَفِّر من الأيمان؟ فقال: ما كان عليك أن تفعله، فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شيء إذا فعلته وما لم يكن عليك واجباً أن تفعله فحلفت أن لا تفعله، ثمَّ فعلته، فعليك الكفّارة ٢.

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن ابن مسكان عن حمزة بن حمران، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام): أيُّ شيء الّذي فيه الكفّارة من الأيمان؟ فقال: ما حلفت عليه ممّا فيه البرّ، فعليه الكفّارة إذا لم تف به، وما حلفت عليه ممّا فيه المعصية، فليس عليك فيه الكفّارة إذا رجعت عنه، وما كان سوى ذلك ممّا ليس فيه برّ ولا معصية، فليس بشيء ٣.

6 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبان عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سألته عن الرجل يُقسم على الرجل في الطعام ليأكل، فلم يَطْعَم هل عليه في ذلك الكفّارة، وما اليمين الّتي تجب فيها الكفّارة؟ فقال : الكفّارة في الّذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه، ثمَّ يبدو له فيه، فيكفّر عن يمينه وإن حلف على شيء والّذي عليه إتيانه خير من تركه ، فليأت الّذي هو خیر ولا كفّارة عليه، إنّما ذلك من خطوات الشيطان ٤.

(١)1- التهذيب ،8 ، 13 - باب الأيمان والأقسام ، ح 69 . الاستبصار 4 ، 24 - باب أقسام الأيمان وما تجب فيه الكفارة وما . . . ، ح 2 . وظاهر الحديث عدم انعقاد اليمين على ما تساوى طرفاه وهو المباح ، وهذا خلاف ما نص عليه أصحابنا، يقول المحقق في الشرائع 172/3 : «وإنما تنعقد على المستقبل بشرط أن يكون واجباً أو مندوباً، أو ترك قبيح، أو ترك مكروه، أو على مباح يتساوى فعله ،وتركه أو يكون البر أرجح ولو خالف أثم ولزمته الكفارة» ومن هنا حمل البعض هذا الحديث على ما لو كان المباح مرجوحاً ديناً أو دنياً .
(٢)2- التهذيب 8 ، نفس الباب ، ح 66. الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 4 . وفيهما عن أبي جعفر (علیه السلام). وسوف يكرر المصنف هذا الحديث برقم 9 من الباب عن أبي جعفر (علیه السلام).
(٣)3- التهذيب ،8 نفس الباب ح 70 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 3 .
(٤)4- التهذيب ،8 نفس الباب ، ح 71 الاستبصار 4 ، 23 - باب الرجل يقسم على غيره أن يفعل فعلا فلا...، ح3 .

:  · /kafi/7/487/