280 - باب انه لا يَحْلِفُ الرجل إلّا على عِلْمِه
1 - محمّد بن يحيى بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لا يحلف الرجل إلّا على عِلْمِه ١.
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن خالد بن أيمن الحنّاط، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: لا يُسْتَحْلَف الرّجل إلّا على عِلْمِه ٢.
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: لا يحلف الرجل إلّا على علمه .
4 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن بعض أصحابه، ، أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لا يُستحلف الرجل إلّا على علمه ، ولا يقع اليمين إلّا على العلم، استخلف أو لم يُسْتَحلف ٣.
281 - باب اليمين التي تلزم صاحبها الكفّارة
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : كلّ يمين حَلَفْتَ عليها لك فيها منفعة في أمر دين أو دنيا، فلا شيء عليك فيها، وإنّما تقع عليك الكفّارة فيما حلفت عليه فيما الله معصية أن لا تفعله، ثمَّ تفعله .
2 - عنه عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : ليس كلّ يمين فيها كفّارة أمّا ما كان منها ممّا أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلت فليس عليك فيها الكفّارة ، وأمّا ما لم يكن ممّا أوجب الله عليك أن تفعله، فحلفت أن لا تفعله ففعلته، فإنَّ عليك فيه الكفّارة ٤.
:
· /kafi/7/486/