4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : من حلف على يمين فرأى ما هو خيرٌ منها، فليأتِ الّذي هو خير، وله
حسنة١ .
5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليّ بن النعمان، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها ،أفضل وإن لم يتركها خشي أن يأثم ، أيتركها ؟ فقال : أما سمعت قول رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : إذا رأيت خيراً من يمينك فَدَعْها ٢.
279 - باب النيّة في اليمين
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مَسْعَدَة بن صَدَقَة قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : - وسئل عمّا يجوز وعمّا لا يجوز من النيّة على الإضمار في اليمين ؟ فقال : قد يجوز في موضع ولا يجوز في آخر، فأمّا ما يجوز، فإذا كان مظلوماً، فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيّته، وأما إذا كان ظالماً، فاليمين على نيّة المظلوم ٣.
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضا (علیه السلام) قال : سألته عن رجل حَلَف وضميرُهُ على غير ما حلف؟ قال: اليمين على الضمير ٤.
3 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الرجل يحلف وضميره على غير ما حلف عليه ؟ قال : اليمين على الضمير ٥.
:
· /kafi/7/485/