اعتقها وأتزوّجها لهوايَ فيها ؟ فقال : ليس عليك فيما أحلَفتكَ عليه شيء، واعلم أنّه لا يجوز عتق ولا صدقة إلّا ما أريد به وجهُ الله وثوابُهُ ١.
277 - باب في اللَّغو
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سمعته يقول في قول الله عزَّ وجلَّ : (لا يُؤَاخِذُكُم الله باللَّغو في أيمانكم ٢) ؟ قال : اللَّغو؛ قول الرَّجل : «لا والله» و «بلى والله »، ولا يعقد على شيء٣.
278 - باب من حلف على يمين فرأى خيراً منها
1 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبَان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: إذا حلف الرجل على شيء، والّذي حلف عليه إتيانُهُ خيرٌ من تَركه، فلياتِ الّذي هو خير، ولا كفّارة عليه ، وإنما ذلك من خُطُوات الشيطان ٤ .
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عمّن رواه، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : من حلف على يمين فرأى غيرَها خيراً منها، فأتى ذلك، فهو كفّارة يمينه ، وله حَسَنَة ٥.
3 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن النعمان، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تَرْكَها أفْضَل، وإن لم يتركها خشي أن يأثَم، ايَترُكُها؟ فقال: أما سمعت قول رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : إذا رأيت خيراً من يمينك فَدَعها ٦.
:
· /kafi/7/484/