Misbah Library
فروع الكافي 7 ٤٨١

وإيّاه سقفُ بيت أبداً؟ قال : ثمَّ سكت، فقال أبو عبد الله (علیه السلام): أَبَقِيَ شيء؟ قال: لا، جُعِلْتُ فداك، قال : كلُّ قطيعة رحم فليس بشيء.

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : لا يمين لولد مع والده، ولا لمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها ولا نَذْرَ في معصية، ولا يمين في قطيعة رحم١ .

7 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل جعل عليه أيماناً أن يمشي إلى الكعبة، أو صدقة، أو عتق، أو نذر، أو هدي إن هو كلّم أباه، أو أمّه ، أو أخاه ، أو ذا رحم، أو قطع قرابة ، أو مأثم فيه يقيم عليه، أو أمر لا يصلح له فعله؟ فقال: كتاب الله قبل اليمين، ولا يمين في معصية٢.

8- أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم أن امرأة من آل المختار حلفت على أختها أو ذات قرابة لها فقالت : أدني يا فلانة فكلي معي، فقالت: لا، فحلفت وجعلت عليها المشي إلى بيت الله ، وعتق ما تملك، وألا يُظِلّها وإيَّاها سقف ،بيت ولا تأكل معها على خوان أبداً ، فقالت الأخرى مثل ذلك، فحمل عمر بن حنظلة إلى أبي جعفر (علیه السلام) مقالتهما، فقال: أنا قاض في ذا، قل لها : فلتأكل، وليُضّلها وإيّاها سقف بيت ولا تمشي ولا تعتق ولتتق الله ربّها ولا تعد إلى ذلك، فإنَّ هذا من خطوات الشيطان ٣.

9 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمر بن عمر قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل يقول : عَلَى نَذْرُ، ولم يُسمَّ شيئاً؟ قال : ليس بشيء.

10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل جعل الله عليه نذراً ولم يسمّه ؟ قال : إن سمّى فهو الّذي سمّى ، وإن لم يُسَمّ، فليس عليه شيء ٤.

(١)1- التهذيب ، نفس الباب، ح 42 . الفقيه ،3، 98 - باب الأيمان والنذور و ... ، ذيل ح 1 .
(٢)2- التهذيب 8 ، 14 - باب النذور ، ح 31 بتفاوت في الذيل وزيادة في آخره وكذلك هو في الاستبصار 4 ، 28 - باب أنه لا نذر في معصية، ح 1 هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على أنه يشترط في متعلق النذر أن يكون طاعة، فلو نذر معصية لم ينعقد وكان لغوا، ولا تجب به كفارة فراجع شرائع الإسلام للمحقق 193/3 .
(٣)3- الفقيه 3، 98 - باب الايمان والنذور و . . . ، ح 2 بتفاوت ونقيصة .
(٤)4- الفقيه 3 نفس الباب ، ح 18 بتفاوت وزيادة في آخره . وإنما تجب الكفارة عند الحنت، وقد دل الحديث على أن للنذر صيغة محدّدة لو نطق بغيرها فلا ينعقد نذره، قال المحقق في الشرائع 3/ 185 - 186 : «وأما الصيغة فهي : إما بر أو زجر أو تبرع : فالبر : قد يكون شكراً للنعمة كقوله : إن أعطيت مالاً أو ولداً ... فللّه علي كذا : وقد يكون دفعاً لبلية كقوله : إن برىء المريض أو تخطاني المكروه فلله عليّ كذا والزجر أن يقول : إن فعلت كذا فللّه عليّ كذا، أو إن لم أفعل كذا فلله على كذا. والتبرع أن يقول : لله عليَّ كذا ... ويشترط مع الصيغة نية القربة فلو قصد منع نفسه بالنذر لا لله لم ينعقد» .

:  · /kafi/7/481/