وإيّاه سقفُ بيت أبداً؟ قال : ثمَّ سكت، فقال أبو عبد الله (علیه السلام): أَبَقِيَ شيء؟ قال: لا، جُعِلْتُ فداك، قال : كلُّ قطيعة رحم فليس بشيء.
6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : لا يمين لولد مع والده، ولا لمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها ولا نَذْرَ في معصية، ولا يمين في قطيعة رحم١ .
7 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل جعل عليه أيماناً أن يمشي إلى الكعبة، أو صدقة، أو عتق، أو نذر، أو هدي إن هو كلّم أباه، أو أمّه ، أو أخاه ، أو ذا رحم، أو قطع قرابة ، أو مأثم فيه يقيم عليه، أو أمر لا يصلح له فعله؟ فقال: كتاب الله قبل اليمين، ولا يمين في معصية٢.
8- أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم أن امرأة من آل المختار حلفت على أختها أو ذات قرابة لها فقالت : أدني يا فلانة فكلي معي، فقالت: لا، فحلفت وجعلت عليها المشي إلى بيت الله ، وعتق ما تملك، وألا يُظِلّها وإيَّاها سقف ،بيت ولا تأكل معها على خوان أبداً ، فقالت الأخرى مثل ذلك، فحمل عمر بن حنظلة إلى أبي جعفر (علیه السلام) مقالتهما، فقال: أنا قاض في ذا، قل لها : فلتأكل، وليُضّلها وإيّاها سقف بيت ولا تمشي ولا تعتق ولتتق الله ربّها ولا تعد إلى ذلك، فإنَّ هذا من خطوات الشيطان ٣.
9 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمر بن عمر قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل يقول : عَلَى نَذْرُ، ولم يُسمَّ شيئاً؟ قال : ليس بشيء.
10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل جعل الله عليه نذراً ولم يسمّه ؟ قال : إن سمّى فهو الّذي سمّى ، وإن لم يُسَمّ، فليس عليه شيء ٤.
:
· /kafi/7/481/