Misbah Library
فروع الكافي 7 ٤٨٢

11 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (علیه السلام) عن رجل قال : لله عَلَيَ المشي إلى الكعبة إن اشتريت لأهلي شيئاً بنسيئة؟ فقال : أيشقُّ ذلك عليهم؟ قال : نعم ، يشقُّ عليهم أن لا يأخذ لهم شيئاً بنسيئة، قال: فليأخذ لهم بنسيئة، وليس عليه شيء.

12 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه قال : في رجل حلف بيمين أن لا يُكلّم ذا قرابة له؟ قال : ليس بشيء، فليكلّم الّذي حلف عليه وقال : كلُّ يمين لا يُراد بها وجه الله عزّ وجلَّ فليس بشيء في طلاق أو عتق ، قال : وسألته عن امرأة جعلت ما لها هدياً لبيت الله إن أعارت متاعها لفلانة وفلانة فأعار بعض أهلها بغير أمرها ؟ قال : ليس عليها هَدي، إنّما الهَدْيُ ما جُعل الله هدياً للكعبة، فذلك الّذي یوفى به إذا جعل الله ، وما كان من أشباه هذا فليس بشيء، ولا هدي لا يذكر فيه الله عزَّ وجلَّ، وسئل عن الرجل يقول : عليَّ ألف بدنة وهو مُحْرم بألف حِجّة؟ قال : ذلك من خطوات الشيطان، وعن الرجل يقول وهو مُحرم بحجّة ؟ قال : ليس بشيء، أو يقول : أنا أهدي هذا الطعام؟ قال : ليس بشيء، إنَّ الطعام لا يهدى ، أو يقول : الجزور بعدما نُحرت ، هو يهدي بها لبيت الله ؟ قال : إنّما تهدى البدن وهنَّ أحياء ، وليس تهدى حين صارت لحماً ١.

13 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كلُّ يمين لا يُراد بها وجه الله تعالى في طلاق أو عتق فليس بشيء ٢.

14 - أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام)

(١)1- التهذيب ،8 ، 14 - باب النذور، ح37 الاستبصار 4 ، 28 - باب أنه لا نذر في معصية، ح 3 وروى صدر الحديث. وروى أجزاءاً منه في الفقيه 3 98 - باب الأيمان والنذور و. . . ، ح 22 و 23 . قوله (علیه السلام): كل يمين لا يراد بها وجه الله : ظاهر في اشتراط قصد القربة في اليمين وهو خلاف المشهور بين أصحابنا، ويمكن حمله على اشتراط أن يكون الحلف بالله سبحانه دون غيره كما تقدم .
(٢)2- التهذيب 8 ، 13 - باب الأيمان والأقسام ، ح 54 بتفاوت في الذيل الفقيه 3، نفس الباب، ح 19 الاستبصار ،4 ، نفس ،الباب ذيل ح .. انظر التعليقة السابقة.

:  · /kafi/7/482/