Misbah Library
فروع الكافي 7 ٤٨٠

276 - باب ما لا يلزم من الأيمان والنذور

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال : لا يمين للولد مع والده، ولا للمرأة مع زوجها، ولا للمملوك مع سيّده ١.

2 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : لا يجوز يمين في تحليلِ حرام، ولا تحريمِ حلال، ولا قطيعةِ رحِم ٢.

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشاميّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لا يجوز يمين في تحليل حرام، ولا تحريم حلال، ولا قطيعة رحم ٣.

4 - أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضا (علیه السلام) قال : سألته عن رجل حلف في قطيعة رحم؟ فقال : قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : لا نَذْرَ في معصية، ولا يمين في قطيعةِ رَحِم ؛ قال وسألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق وغير ذلك، فحلف؟ قال : لا جناح عليه، وسألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه ؟ قال : لا جناح عليه، وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما على ماله؟ قال: نعم ٤.

5 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عمرو بن البراء قال: سئل أبو عبد الله (علیه السلام) - وأنا أسمع - عن رجل جَعَل عليه المشي إلى بيت الله والهَدْي ، قال : وحلف بكلّ يمين غليظ الا أكلِّم أبي أبداً ، ولا أشهدَ له خيراً ، ولا يأكل معي على الخوان أبدا، ولا يأويني

(١)1- التهذيب ، نفس الباب ، ح 41 .
(٢)2- التهذيب ،8 نفس الباب ، ح 38 .
(٣)3- التهذيب 8 13 - باب الأيمان والأقسام ، ح 39 و 40 . هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على عدم انعقاد يمين الزوجة بدون إذن الزوج ولا الولد بدون إذن الوالد ولا المملوك بدون إذن السيد. كما اتفقوا على اشتراط أن يكون متعلق اليمين طاعة واجباً كان أو مندوباً أو مباحاً راجحاً في الدين أو الدنيا، وكذا متعلق النذر فلو كان متعلقهما مكروهاً أو حراماً لم ينعقدا. وفي المتساوي الطرفين من حيث الرجحان وعدمه فقولان عند فقهائنا أشهرهما الصحة. وقد استثنوا من ذلك أن يكون اليمين في فعل واجب أو ترك قبيح، كما نص عليه المحقق في الشرائع . ولو حلف أحد الثلاثة في غير ذلك، كان للأب والزوج والمالك حل اليمين ولا كفارة .
(٤)4- التهذيب 8، 13 - باب الأيمان والأقسام ، ح 39 و 40 . هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على عدم انعقاد يمين الزوجة بدون إذن الزوج ولا الولد بدون إذن الوالد ولا المملوك بدون إذن السيد. كما اتفقوا على اشتراط أن يكون متعلق اليمين طاعة واجباً كان أو مندوباً أو مباحاً راجحاً في الدين أو الدنيا، وكذا متعلق النذر فلو كان متعلقهما مكروهاً أو حراماً لم ينعقدا. وفي المتساوي الطرفين من حيث الرجحان وعدمه فقولان عند فقهائنا أشهرهما الصحة. وقد استثنوا من ذلك أن يكون اليمين في فعل واجب أو ترك قبيح، كما نص عليه المحقق في الشرائع . ولو حلف أحد الثلاثة في غير ذلك، كان للأب والزوج والمالك حل اليمين ولا كفارة .

:  · /kafi/7/480/