276 - باب ما لا يلزم من الأيمان والنذور
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال : لا يمين للولد مع والده، ولا للمرأة مع زوجها، ولا للمملوك مع سيّده ١.
2 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : لا يجوز يمين في تحليلِ حرام، ولا تحريمِ حلال، ولا قطيعةِ رحِم ٢.
3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشاميّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لا يجوز يمين في تحليل حرام، ولا تحريم حلال، ولا قطيعة رحم ٣.
4 - أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضا (علیه السلام) قال : سألته عن رجل حلف في قطيعة رحم؟ فقال : قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : لا نَذْرَ في معصية، ولا يمين في قطيعةِ رَحِم ؛ قال وسألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق وغير ذلك، فحلف؟ قال : لا جناح عليه، وسألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه ؟ قال : لا جناح عليه، وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما على ماله؟ قال: نعم ٤.
5 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عمرو بن البراء قال: سئل أبو عبد الله (علیه السلام) - وأنا أسمع - عن رجل جَعَل عليه المشي إلى بيت الله والهَدْي ، قال : وحلف بكلّ يمين غليظ الا أكلِّم أبي أبداً ، ولا أشهدَ له خيراً ، ولا يأكل معي على الخوان أبدا، ولا يأويني
:
· /kafi/7/480/