Misbah Library
فروع الكافي 7 ٤٧٩

رجلاً يقول: أنا بريءٌ من دين محمّد ، فقال له رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : ويلَكَ، إذا برئت من دين محمّد فعلى دين من تكون؟ قال : فما كلّمه رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) حتّى مات ١.

2 - محمّد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة ، عن يونس بن ظبيان قال : قال لي : يا يونس، لا تحلف بالبراءة منّا، فإنّه من حلف بالبراءة منا صادقاً أو كاذباً، فقد بَرِىءٌ منّا ٢.

275 - باب وجوه الأيمان

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : الأيمان ثلاثة : يمين ليس فيها كفّارة، ويمين فيها كفّارة، ويمين غَمُوسٌ توجب النار ؛ فاليمين الّتي ليس فيها كفّارة ، الرجل يحلف بالله على باب برّ أن لا يفعله، فكفّارته أن يفعله واليمين الّتي تجب فيها الكفّارة، الرجل يحلف على باب معصية أن لا يفعله فيفعله، فتجب عليه الكفّارة، واليمين الغَموس الّتي توجب النّار، الرجل يحلف على حقّ امریء مسلم على حبس ماله٣.

2 - عليُّ بن إبراهيم قال : الأيمان ثلاثة يمين تجب فيها النّار، ويمين تجب فيها الكفّارة، و ويمين لا تجب فيها النار ولا الكفّارة، فأما اليمين الّتي تجب فيها النّار، فرجل يحلف على مال رجل يجحده ويذهب بماله ويحلف على رجل من المسلمين كاذباً فيورّطه، أو يُعِين عليه عند سلطان وغيره فيناله من ذلك تلف نفسه، أو ذهاب ماله، فهذا تجب فيه النّار، وأمّا اليمين الّتي تجب فيها الكفّارة، فالرجل يحلف على أمر هو طاعة الله أن يفعله، أو يحلف على معصية الله أن لا يفعلها، ثمَّ يفعلها فيندم على ذلك، فتجب فيه الكفّارة، وأمّا اليمين الّتي لا تجب فيها الكفّارة فرجل يحلف على قطيعة رحم، أو يجبره السلطان، أو يكرهه والده أو زوجته، أو يحلف على معصية الله أن يفعلها، ثمَّ يحنث، فلا تجب فيه الكفّارة.

(١)1- التهذيب ،8 نفس ،الباب ح 33 . الفقيه 3، نفس الباب، ح 38 .
(٢)2- التهذيب ،8 نفس الباب ح 34 . الفقيه ،3 نفس الباب، ح 45 . قال المحقق في الشرائع 181/3 : «اليمين بالبراءة من الله سبحانه أو من رسوله (صلی الله علیه وآله وسلم) لا تنعقد ولا تجب بها الكفارة، ويأثم ولو كان صادقاً. وقيل: تجب كفارة ظهار، ولم أجد به شاهداً. وفي توقيع العسكري (علیه السلام إلى محمد بن يحيى : يطعم عشرة مساكين ويستغفر الله...».
(٣)3- التهذيب 8، 13 - باب الأيمان والأقسام ، ح 47 .

:  · /kafi/7/479/