Misbah Library
فروع الكافي 7 ٤٨

38 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن نعيم، عن أبي الحسن موسى (علیه السلام) قال: سألته عن رجل جعل داراً سكنى لرجل إبّان حياته، أو جعلها له ولعقبه من بعده؟ قال : هي له ولعقبه من بعده كما شرط قلت فإن احتاج، يبيعُها؟ قال : نعم، قلت : فينقض بيعُه الدارَ السكنى؟ قال : لا ينقض البيع السكني، كذلك سمعت أبي (علیه السلام) يقول : قال أبو جعفر (علیه السلام) : لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى ولكن يبيعه على أنَّ الّذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتّى ينقضي السكنى على ما شرط ،والإجارة قلت فإن ردّ على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما استأجره؟ قال : على طيبة النفس، ويرضى المستأجر بذلك، لا بأس ١.

39 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن خالد بن رافع ٢ البجليّ ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له حياته - يعني صاحب الدّار - فلمّا مات صاحب الدّار، أراد ورثته أن يُخْرِجوه ، ألهم ذلك؟ قال: فقال : أرى أن تقوم الدار بقيمة عادلة، وينظر إلى ثلث الميت، فإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدّار، فليس للورثة أن يُخرجوه ، وإن كان الثلث لا يحيط بثمن الدّار فلهم أن يُخرجوه . قيل له : أرأيت إن مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدَّار ، يكون السكنى لَعِقِبِ الّذي جعل له السكني؟ قال : لا ٣.

40 - الحسين بن محمّد ؛ عن معلّى بن محمّد عن بعض أصحابه، عن أبَان،

(١)1- التهذيب 9 ، نفس الباب ، ح 40 . الاستبصار 4، 65 - باب السكنى والعمرى ، ح 4 . الفقيه 4 ، نفس الباب، ح ا وفي سنده الحسين بن أبي نعيم... وما تضمنه الحديث من عدم إبطال إجارة العين أو بيعها من قبل مالكها للسكنى، هو محل إتفاق بين أصحابنا رضوان الله عليهم، وتنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة طيلة المدة المحددة للسكنى أو العمرى، أو الإنتفاع بالرقبة.
(٢)2- في بقية الكتب نافع، بدل رافع .
(٣)3- التهذيب ،9 3 - باب الوقوف والصدقات، ح 41. الاستبصار 4، 65 - باب السكني والعمري ، ح 5 بتفاوت فيهما. الفقيه 4 129 - باب السكنى والعمري و ...، ح 2 . وقال الشيخ رحمه الله بعد ذكره لهذا الحديث: «ما تضمن هذا الخبر من قوله : يعني صاحب الدار. حين ذكر أن رجلاً جعل لرجل سكنى دار له فإنه غلط من الراوي ووهم منه في التأويل، لأن الأحكام التي ذكرها بعد ذلك إنما تصح إذا كان قد جعل السكنى حياة من جعلت له السكنى فحينئذ يقوم وينظر باعتبار الثلث وزيادته ونقصانه، ولو كان الأمر على ما ذكره المتأوّل للحديث من أنه كان جعل له مدة حياته لكان حين مات بطلت السكني ولم يحنج معه إلى تقويمه واعتباره بالثلث...».

:  · /kafi/7/48/