عجلان أبي صالح قال : أملى عليَّ أبو عبد الله (ع) : بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما تصدّق الله به فلان بن فلان وهو حيُّ سويُّ، بداره الّتي في بني فلان بحدودها، صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث حتّى يرثها وارث السماوات والأرض، وإنّه قد أسكن صدقته هذه فلاناً وعقبه، فإذا انقرضوا فهي على ذي الحاجة من المسلمين ١.
حمید بن زیاد عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن عديس، عن أبان عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله (علیه السلام) مثله ٢ .
41 - أبان ، عن أبي الجارود قال : قال أبو جعفر (علیه السلام) : لا يشتري الرَّجل ما تصدَّق به، وإن تصدّق بمسكن على ذي قرابته ، فإن شاء سكن معهم، وإن تصدّق بخادم على ذي قرابته، خدمته إن شاء الله .
24 - باب من أوصى بجزء من ماله
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن عبد الرحمن بن سيّابة قال : إن امرأة أوصت إلي فقالت : ثلثي ، يقضى به ديني، وجزء ٣ منه لفلانة، فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى فقال : ما أرى لها شيئاً ما أدري ما الجزء فسألت عنه أبا عبد الله (علیه السلام) بعد ذلك، وخبرته كيف قالت المرأة، وما قال ابن أبي ليلى ، فقال : كذب ابن أبي ليلى، لها عُشْرُ الثلث، إنَّ الله عزَّ وجلَّ أمر إبراهيم (علیه السلام) فقال : (اجعل على كلّ جبل منهنّ جزءاً٤) ، وكانت الجبال يومئذ عشرة، والجزء هو العُشْرُ من الشيء ٥.
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ وعدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل أوصى
:
· /kafi/7/49/