Misbah Library
فروع الكافي 7 ٤٧

34 - محمّد بن يحيى قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمّد (علیه السلام) ١ في الوقف وما روي فيها؟ فوقّع (علیه السلام) : الوقوف على حسب ما يَقِفُها أهلها إن شاء الله ٢ .

35 - محمّد بن جعفر الرزاز، عن محمّد بن عيسى، عن بن عيسى، عن أبي عليّ بن راشد ٣ قال : سألت أبا الحسن (علیه السلام) قلت : جُعِلْتُ فِداك اشتريت أرضاً إلى جنب ضيعتي بألفي درهم ، فلمّا وفيت المال، خُبّرت أنّ الأرض وقف؟ فقال : لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلّة في مالك، ادفعها إلى من أوقفت عليه قلت لا أعرف لها ربّاً؟ قال : تصدق بغلتها ٤ .

36 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد وأبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن (علیه السلام) قال : سألته عن الرجل يوقف الضيعة ثمّ يبدو له أن يُحْدِثَ في ذلك شيئاً ؟ فقال : إن كان أوقفها لولده ولغيرهم، ثمَّ جعل لها قيّماً ، لم يكن له أن يرجع فيها، وإن كانوا صغاراً وقد شرط ولايتها لهم حتّى يبلغوا، فيحوزها لهم لم يكن له أن يرجع فيها ، وإن كانوا كباراً لم يسلمها إليهم، ولم يخاصموا حتّى يحوزوها عنه، فله أن يرجع فيها، لأنّهم لا يحوزونها عنه وقد بَلَغوا ٥.

37 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد عن موسى بن جعفر ٦، عن عليّ بن محمّد بن سليمان النوفلي قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (علیه السلام) أسأله عن أرض أوقفها جدي على المحتاجين من ولد فلان بن فلان ، وهم كثير متفرقون في البلاد؟ فأجاب (علیه السلام) : ذكرت الأرض التي أوقفها جدُّك على فقراء ولد فلان بن فلان، وهي لمن حضر البلد الّذي فيه الوقف، وليس لك أن تَتَبَّعَ من كان غائباً ٧.

(١)1- يعني الإمام الحسن العسكري (علیه السلام) .
(٢)2- التهذيب 9، نفس الباب ، ح 2 الفقيه 4 ، نفس الباب، ح 1 .
(٣)3- واسمه الحسن.
(٤)4- التهذيب ،9 نفس ،الباب ح .3 الاستبصار 4 61 - باب أنه لا يجوز بيع الوقف، ح 1. الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 10 . وقد صحح المجلسي رحمه الله سند هذا الخبر في الففيه وعده مجهولاً في الفروع وهو مطابق لما في التهذيبين . والغلّة : فائدة الأرض أو الدخل من كرى دار وشبهه .
(٥)5- التهذيب 9 3 - باب الوقوف والصدقات، ح 13 . الاستبصار 4 ، 63 - باب من تصدق على ولده الصغار ثم ...، ح 8. الفقيه 4 ، 128 - باب الوقف والصدقة و...، ح 7 .
(٦)6- هو البغدادي .
(٧)7- التهذيب ،9 نفس الباب، ح 10 . بزيادة ضمنية وتفاوت الفقيه 4 ، نفس الباب، ح 8 . وعدم وجوب التتبع فيما لو وقف على طائفة منتشرة غير منحصرة هو المشهور بين الأصحاب. قال المحقق في الشرائع 221/2 : إذا وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء البلد ومن يحضره، وكذا لو وقف على العلويين وكذا لو وقف على بني اب منتشرين صُرِف إلى الموجودين ولا يجب تتبع من لم يحضر الموضع المشقة، وعدم وجوب التتبع لا ينافي الجواز .

:  · /kafi/7/47/