34 - محمّد بن يحيى قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمّد (علیه السلام) ١ في الوقف وما روي فيها؟ فوقّع (علیه السلام) : الوقوف على حسب ما يَقِفُها أهلها إن شاء الله ٢ .
35 - محمّد بن جعفر الرزاز، عن محمّد بن عيسى، عن بن عيسى، عن أبي عليّ بن راشد ٣ قال : سألت أبا الحسن (علیه السلام) قلت : جُعِلْتُ فِداك اشتريت أرضاً إلى جنب ضيعتي بألفي درهم ، فلمّا وفيت المال، خُبّرت أنّ الأرض وقف؟ فقال : لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلّة في مالك، ادفعها إلى من أوقفت عليه قلت لا أعرف لها ربّاً؟ قال : تصدق بغلتها ٤ .
36 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد وأبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن (علیه السلام) قال : سألته عن الرجل يوقف الضيعة ثمّ يبدو له أن يُحْدِثَ في ذلك شيئاً ؟ فقال : إن كان أوقفها لولده ولغيرهم، ثمَّ جعل لها قيّماً ، لم يكن له أن يرجع فيها، وإن كانوا صغاراً وقد شرط ولايتها لهم حتّى يبلغوا، فيحوزها لهم لم يكن له أن يرجع فيها ، وإن كانوا كباراً لم يسلمها إليهم، ولم يخاصموا حتّى يحوزوها عنه، فله أن يرجع فيها، لأنّهم لا يحوزونها عنه وقد بَلَغوا ٥.
37 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد عن موسى بن جعفر ٦، عن عليّ بن محمّد بن سليمان النوفلي قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (علیه السلام) أسأله عن أرض أوقفها جدي على المحتاجين من ولد فلان بن فلان ، وهم كثير متفرقون في البلاد؟ فأجاب (علیه السلام) : ذكرت الأرض التي أوقفها جدُّك على فقراء ولد فلان بن فلان، وهي لمن حضر البلد الّذي فيه الوقف، وليس لك أن تَتَبَّعَ من كان غائباً ٧.
:
· /kafi/7/47/