Misbah Library
فروع الكافي 7 ٤٦

31 - عليُّ بن مهزیار قال: قلت: روى بعض مواليك عن آبائك (علیه السلام) أنّ كلّ وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة، وكلّ وقف إلى غير وقت معلوم جهل مجهول باطل مردود على الورثة، وأنت أعلم بقول آبائك؟ فكتب (علیه السلام) : هو عندي كذا ١.

32 - وكتب إبراهيم بن محمّد الهمداني إليه (علیه السلام) : ميّت أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من ثلثه ولم يأمر بإنفاذ ثلثه هل للوصيّ أن يوقف ثلث الميّت بسبب الإجراء؟ فکتب (علیه السلام) : ينفذ ثلثه ولا يوقف ٢.

33 - محمّد بن جعفر الرزّاز، عن محمّد بن عيسى عن عليّ بن سليمان قال : كتبت إليه - يعني أبا الحسن (علیه السلام) - جُعِلْتُ فِداك ، ليس لي ولد، ولي ضياع ورثتها من أبي، وبعضها استفدتها، ولا آمن الحدثان ، فإن لم يكن لي ولد وحَدَثَ بي حَدَثُ فما ترى - جُعِلْتُ فِداك - لي أن أوقف بعضها على فقراء إخواني والمستضعفين، أو أبيعها وأتصدَّق بثمنها في حياتي عليهم؟ فإني أتخوّف أن لا ينفذ الوقف بعد موتي، فإن أوقفتها في حياتي ، فلي أن أكل منها أيّام حياتي أم لا؟ فكتب (علیه السلام): فهمت كتابك في أمر ضياعك، وليس لك أن تأكل منها من الصدقة، فإن أنت أكلت منها لم ينفذ، إن كان لك ورثة فبع وتصدّق ببعض ثمنها في حياتك، وإن تصدقت أمسكت لنفسك ما يقوتك، مثل ما صنع أمير المؤمنين (علیه السلام)٣.

(١)1- التهذيب 9، نفس الباب ، ح 8، الاستبصار 4 ، 62 - باب من وقف وقفاً ولم يذكر الموقوف عليه، ح 1 . الفقيه 3 نفس الباب، ح 3 بتفاوت في الجميع .
(٢)2- التهذيب ،9 نفس الباب، ح46. وكرره بسند آخر برقم 9 من الباب 11 من نفس الجزء من التهذيب. الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 6 . يقول المجلسي في مرآته 62/23: قوله : ما بقي ؛ أي الرجل حياً . قوله : بإنفاذ ثلثه؛ أي ينفذ من ثلثه ما دام الثلث باقياً، فإن مات قبل التمام كان الباقي للورثة. ولم يأمره بإنفاذ ثلثه ؛ أي لم يوص بأن يعطي الثلث، أو لم يجري عليه الثلث، فإنه لو أوصى كذلك كان الباقي لورثته قوله : هل للوصي أن يوقف ثلث الميت؛ أي يجعله وقفا بسبب الإجراء، أي حتى يجري عليه من ،حاصله، فكتب (علیه السلام) : ينفذ ثلثه ولا يوقف؛ لأنه ضرر على الورثة، ولم يوص الميت بأن يوقف ... الخ .
(٣)3- التهذيب ،9 ، 3 - باب الوقوف والصدقات، ح .. الفقيه 4 ، 128 - باب الوقف والصدقة و . . . ، ح 4 . وقد دل الحديث على أن شرط صحة الوقف هو إخراج الواقف للعين الموقوفة عن ملكه، وهذا مما أجمع عليه أصحابنا رضوان الله عليهم . وقوله (علیه السلام) في الحديث : وإن تصدّقت : يعني : وإِن وَقَفْتَ.

:  · /kafi/7/46/