31 - عليُّ بن مهزیار قال: قلت: روى بعض مواليك عن آبائك (علیه السلام) أنّ كلّ وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة، وكلّ وقف إلى غير وقت معلوم جهل مجهول باطل مردود على الورثة، وأنت أعلم بقول آبائك؟ فكتب (علیه السلام) : هو عندي كذا ١.
32 - وكتب إبراهيم بن محمّد الهمداني إليه (علیه السلام) : ميّت أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من ثلثه ولم يأمر بإنفاذ ثلثه هل للوصيّ أن يوقف ثلث الميّت بسبب الإجراء؟ فکتب (علیه السلام) : ينفذ ثلثه ولا يوقف ٢.
33 - محمّد بن جعفر الرزّاز، عن محمّد بن عيسى عن عليّ بن سليمان قال : كتبت إليه - يعني أبا الحسن (علیه السلام) - جُعِلْتُ فِداك ، ليس لي ولد، ولي ضياع ورثتها من أبي، وبعضها استفدتها، ولا آمن الحدثان ، فإن لم يكن لي ولد وحَدَثَ بي حَدَثُ فما ترى - جُعِلْتُ فِداك - لي أن أوقف بعضها على فقراء إخواني والمستضعفين، أو أبيعها وأتصدَّق بثمنها في حياتي عليهم؟ فإني أتخوّف أن لا ينفذ الوقف بعد موتي، فإن أوقفتها في حياتي ، فلي أن أكل منها أيّام حياتي أم لا؟ فكتب (علیه السلام): فهمت كتابك في أمر ضياعك، وليس لك أن تأكل منها من الصدقة، فإن أنت أكلت منها لم ينفذ، إن كان لك ورثة فبع وتصدّق ببعض ثمنها في حياتك، وإن تصدقت أمسكت لنفسك ما يقوتك، مثل ما صنع أمير المؤمنين (علیه السلام)٣.
:
· /kafi/7/46/