18 - محمّد بن جعفر الكوفيّ، عن محمّد بن إسماعيل، عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن (علیه السلام) : جُعِلْتُ فِداك ، المرأة تموت فيدَّعى أبوها أنّه كان أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم أتُقبَلُ دعواه بلا بيّنة، أم لا تُقبَلُ دعواه إلّا ببينة؟ فكتب إليه : يجوز بلا بيّنة ، قال : وكتبت إليه : إن ادَّعى زوج المرأة الميتة أو أبو زوجها أو أمّ زوجها في متاعها أو [في] خدمها مثل الّذي ادّعى أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم، أتكون في ذلك بمنزلة الأب في الدَّعوى؟ فكتب (علیه السلام) : لا١.
19 - محمّد بن يحيى ،رفعه عن حمّاد بن عيسى، عن ابي عبد الله (علیه السلام) أن أمير المؤمنين (علیه السلام) أتي بعبد لذمّي قد أسلم، فقال: اذهبوا فبيعوه من المسلمين، وادفعوا ثمنه إلى صاحبه، ولا تقرُّوه عنده ٢.
20 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن عبد الله، عن أبي جميلة، عن إسماعيل بن أبي أدريس، عن الحسين بن ضمرة بن أبي ضمرة، عن أبيه، عن جدّه قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : أحكام المسلمين على ثلاثة شهادة عادلة، أو يمين قاطعة، أو سُنّة ماضيّة من أئمّة الهدى ٣.
21 - محمّد بن يحيى،أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن داود بن فرقد، عن إسماعيل بن جعفر قال : اختصم رجلان إلى داود (علیه السلام) في بقرة، فجاء هذا ببيّنة على أنّها له، وجاء ذا ببيّنة على أنّها له ، قال : فدخل داود (علیه السلام) المحراب فقال : يا ربّ، إنّه قد أعياني أن أحكم بين هذين، فكن أنت الّذي تحكم، فأوحى الله عزّ وجلَّ إليه : اخرُج فخُذ البقرة من الّذي في يده فادفعها إلى الآخر، واضرب عنقه، قال: فضجّت بنو
:
· /kafi/7/472/