15 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن إذا البيّنة إذا أقيمت على الحقِّ، أيحلُّ للقاضي أن يقضي بقول البيّنة إذا لم يعرفهم من غير مسألة ؟ قال : فقال : خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا بها ظاهر الحكم الولايات والتناكح والمواريث، والذبايح والشهادات، فإذا كان ظاهره ظاهراً مأموناً جازت شهادته، ولا يُسأل عن باطنه ١.
16 - محمّد بن يحيى، عن عليّ بن إسماعيل، عن محمّد بن عمرو، عن عليّ بن الحسن، عن حريز، عن أبي عبيدة قال : قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله (علیهما السلام): رجل دفع إلى رجل ألف درهم يخلطها بماله ويتّجر بها، فلمّا طلبها منه ، قال ذهب المال، وكان لغيره معه مثلها، ومال كثير لغير واحد؟ فقال له : كيف صنع أولئك ؟ قال : أخذوا أموالهم نفقات ، فقال أبو جعفر وأبو عبد الله (علیه السلام) - جميعاً : یرجع إليه بماله، و يرجع هو على أولئك بما أخذوا ٢.
17 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل استأجر أجيراً، فلم يأمن أحدُهما صاحبَه، فوضع الأجر على يد رجل، فهلك ذلك الرجل، ولم يدع وفاء، فاستهلك الأجر؟ فقال: المستأجر ضامن لأجر الأجير حتّى يقضي، إلّا أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك فرضي بالرجل، فإن فعل ، فحقّه حيث وضعه ورضي به٣.
:
· /kafi/7/471/