Misbah Library
فروع الكافي 7 ٤٧١

15 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن إذا البيّنة إذا أقيمت على الحقِّ، أيحلُّ للقاضي أن يقضي بقول البيّنة إذا لم يعرفهم من غير مسألة ؟ قال : فقال : خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا بها ظاهر الحكم الولايات والتناكح والمواريث، والذبايح والشهادات، فإذا كان ظاهره ظاهراً مأموناً جازت شهادته، ولا يُسأل عن باطنه ١.

16 - محمّد بن يحيى، عن عليّ بن إسماعيل، عن محمّد بن عمرو، عن عليّ بن الحسن، عن حريز، عن أبي عبيدة قال : قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله (علیهما السلام): رجل دفع إلى رجل ألف درهم يخلطها بماله ويتّجر بها، فلمّا طلبها منه ، قال ذهب المال، وكان لغيره معه مثلها، ومال كثير لغير واحد؟ فقال له : كيف صنع أولئك ؟ قال : أخذوا أموالهم نفقات ، فقال أبو جعفر وأبو عبد الله (علیه السلام) - جميعاً : یرجع إليه بماله، و يرجع هو على أولئك بما أخذوا ٢.

17 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل استأجر أجيراً، فلم يأمن أحدُهما صاحبَه، فوضع الأجر على يد رجل، فهلك ذلك الرجل، ولم يدع وفاء، فاستهلك الأجر؟ فقال: المستأجر ضامن لأجر الأجير حتّى يقضي، إلّا أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك فرضي بالرجل، فإن فعل ، فحقّه حيث وضعه ورضي به٣.

(١)1- التهذيب 6، 91 - باب البينات ، ح 186 وكرره برقم 5 من الباب 92 من نفس الجزء الاستبصار 3 ، 9 - باب العدالة المعتبرة في الشهادة ، ح ، الفقيه ،3، 11 - باب ما يجب الأخذ فيه بظاهر الحكم، ح 1 . يقول المحقق في الشرائع 137/4: «حكم الحاكم يتبع للشهادة، فإن كانت محقة نفذ الحكم ظاهراً وباطناً، وإلا نفذ ظاهراً ، وبالجملة، الحكم ينفذ عندنا ظاهراً لا ،باطناً، ولا يستبيح المشهود له ما حكم له إلا مع العلم بصحة الشهادة أو الجهل بحالها».
(٢)2- التهذيب 6 ، 92 - باب من الزيادات في القضايا والأحكام ، ح 6 . وقال في التحرير : تحمل هذه الرواية على أن العامل مزج مال الأول بغيره بغير إذنه ففرّط، وأما أرباب الأموال الباقية فقد أذنوا في المزج . وقال الوالد العلامة رحمه الله : الظاهر إن مال الدافع كان قرضاً في ذمته، وكانت أموال هؤلاء قراضاً أو بضاعة، والقرض مضمون دونهما، فيرجع عليه ويرجع هو على الجماعة الذين أخذوا منه ظلماً أو تبرعاً من الدافع، فكان هبة يصح الرجوع فيها ، أو كانت أموال هؤلاء مثل ماله ، ويرجع عليهم بالنسبة لأنه صار مفلساً، وهذا أظهر». مرآة المجلسي 304/24 .
(٣)3- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح.، الفقيه 3 ، 58 - باب المعايش والمكاسب و...، ح 93 .

:  · /kafi/7/471/