Misbah Library
فروع الكافي 7 ٤٧٣

إسرائيل من ذلك وقالوا : جاء هذا ببيّنة وجاء هذا ببيّنة، وكان أحقّهم بإعطائها الّذي هي في يده فأخذها منه وضرب عنقه وأعطاها هذا ؟ قال : فدخل داود المحراب فقال : يا ربّ، قد ضجّت بنو إسرائيل ممّا حكمت به، فأوحى إليه ربِّه ، أنَّ الّذي كانت البقرة في يده لقي أبا الآخر فقتله وأخذ البقرة منه، فإذا جاءك مثل هذا فاحكم بينهم بما ترى، ولا تسألني أن أحكم حتّى الحساب ١.

22 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن معاوية بن حكيم، عن أبي شعيب المحامليّ الرُّفاعي قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل قبل رجلاً أن يحفر له بئراً عشر قامات بعشرة دراهم، فحفر له ،قامة ثمَّ عجز ؟ قال : يقسّم عشرة على خمسة وخمسين جزءاً، فما أصاب واحداً فهو للقامة الأولى، والإثنان للثانية والثلاثة للثالثة، على هذا الحساب إلى عشرة ٢.

23 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) : في رَجُلَين ادَّعيا ،بغلة، فأقام أحدهما على صاحبه ،شاهدين والآخر خمسة، فقضى لصاحب الشهود الخمسة خمسة أسهم، ولصاحب الشاهدين سهمين٣.

هذا آخر كتاب القضايا والأحكام من كتاب الكافي، ويتلوه كتاب الأيمان والنذور والكفّارات إن شاء الله تعالى .

(١)1- التهذيب 6 ، 92 - باب من الزيادات في القضايا والأحكام ، ح 4 . والحديث موقوف .
(٢)2- مر هذا الحديث برقم 3 من هذا الباب وإن بتفاوت وخرّجناه هناك فراجع .
(٣)3- التهذيب 6 ، 90 - باب البينتين يتقابلان أو . . . ، ح 14 بتفاوت يسير. وكرره برقم 325 (من التسلسل العام ، من الجزء 7 من التهذيب الاستبصار 3 ، 22 - باب البنيتين إذا تقابلتا، ح 13 بتفاوت . وقد حمل بعض الأصحاب هذا الحديث على أنه (علیه السلام) إنما قضى فيه بعلمه الواقعي . أو أنه من باب إيقاع الصلح بينهم لفض الخصومة، ولا بأس للاطلاع على تفصيلات هذه المسائل كلها بمراجعة شرائع الإسلام للمحقق 110/4 وما بعدها .

:  · /kafi/7/473/