Misbah Library
فروع الكافي 7 ٤٦٢

داود، إنَّ الّذي سألت لم يطلع عليه أحداً من خلقه، ولا ينبغي لأحد أن يقضي به غيره، قد أجاب الله دعوتك وأعطاك ما سألت يا ،داود إنّ أوّل خصمين يردان عليك غداً، القضيّة فيهما من قضايا الآخرة، قال: فلمّا أصبح داود (علیه السلام)، جلس في مجلس القضاء، أتاه شيخ متعلّق بشابّ، مع الشابّ عنقود من عنب، فقال له الشيخ : يا نبيَّ الله ، إِنَّ هذا الشابّ دخل بستاني وخرب كَرمي وأكل منه بغير إذني ، وهذا العنقود أخذه بغير إذني ، فقال داود للشابّ : ما تقول؟ فأقر الشابّ أنّه قد فعل ذلك، فأوحى الله عزّ وجلَّ إليه، يا داود إنّي إن كشفت لك عن قضایا الآخرة فقضيت بها بين الشيخ والغلام لم يحتملها قلبك، ولم يرض بها قومك، يا داود، إنّ هذا الشيخ اقتحم على أبي هذا الغلام في بستانه فقتله وغصب ،بستانه، وأخذ منه أربعين ألف درهم فدفنها في جانب بستانه ، فادفع إلى الشابّ سيفاً ومُره أن يضرب عنق الشيخ ، وادفع إليه البستان ومره أن يحفر في موضع كذا وكذا ويأخذ ماله، قال: ففزع من ذلك داود (علیه السلام)، وجمع إليه علماء أصحابه وأخبرهم الخبر، وأمضى القضيّة على ما أوحى الله عزّ وجلّ إليه.

2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن الحسين بن ابي العلاء، عن إسحاق، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : في الرجل يُبْضِعُهُ الرجلُ ثلاثين درهماً في ثوب، وآخر عشرين درهماً في ثوب، فبعث بالثوبين فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه؟ قال : يباع الثوبان، فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن، والآخر خُمْسَي الثمن، قلت: فإنَّ صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين : اختر أيّهما شئت؟ قال : قد أَنْصَفَهُ ١ .

3 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن العبّاس بن معروف، عن أبي شعيب المحامليّ الرفاعي ٢ قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل قبل رجلا عن حفر بئر عشر قامات بعشرة دراهم، فحفر قامة ثمَّ عجز عنها ؟ فقال : له جزء من خمسة وخمسين جزءاً من العشرة دراهم ٣.

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن يزيد، عن أبي

(١)1- التهذيب 6 ، 83 - باب الصلح بين الناس ، ح 13 وكرره برقم 54 من الباب 92 من نفس الجزء أيضا. الفقيه 3، 16 - باب الصلح ، ح 11 .
(٢)2- في التهذيب عن أبي شعيب المحاملي عن الرفاعي والمحاربي هو صالح بن خالد وهو مولى علي بن الحكم بن الزبير كوفي ثقة والرفاعي : اسمه محمد بن إبراهيم.
(٣)3- التهذيب 6 93 - باب من الزيادات في القضايا والأحكام ، ح 1 بتفاوت. وقد كرر الكليني هذا الحديث بنفس نص التهذيب برقم 22 من هذا الباب أيضاً. وفي السند فيه في الموضعين عن أبي شعيب المحاملي الرفاعي . ولذا قال المجلسي في مرآته 292/24 بناء على رواية التهذيب : «فالخبر مجهول، وقال في التحرير: حمل هذه الرواية على موضع ينقسم فيه أجره المثل على هذا الحساب، ولا استبعاد في ذلك» .

:  · /kafi/7/462/