Misbah Library
فروع الكافي 7 ٤٦٣

المعلّى ١، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: أبي عبد الله (علیه السلام) قال: أتي عمر بن الخطّاب بامرأة قد تعلّقت برجل من الأنصار، وكانت تهواه ولم تقدر له على حيلة، فذهبت فأخذت بيضة فأخرجت منها الصفرة وصبّت البياض على ثيابها بين فخذيها، ثمَّ جاءت إلى عمر فقالت : يا أمير المؤمنين، إنَّ هذا الرجل أخذني في موضع كذا وكذا ففضحني ، قال : فهمَّ عمر أن يعاقب الأنصاري، فجعل الأنصاري يحلف - وأمير المؤمنين (علیه السلام) جالس - ويقول ٢ : يا أمير المؤمنين تثبت في أمري، فلمّا أكثر الفتى ، قال عمر لأمير المؤمنين (علیه السلام) : يا أبا الحسن ما ترى، فنظر أمير المؤمنين (علیه السلام) إلى بياض على ثوب المرأة وبين فخذيها، فأتّهمها أن تكون احتالت لذلك فقال : ايتوني بماء حار قد أغلي غلياناً شديداً، ففعلوا، فلمّا أتي بالماء، أمرهم فصبّوا على موضع البياض فاشتوى ذلك البياض ، فأخذه أمير المؤمنين (علیه السلام) فألقاه في فيه، فلمّا عرف طعمه، ألقاه من فيه، ثمَّ أقبل على المرأة حتّى أقرَّت بذلك، ودفع الله عزَّ وجلَّ عن الأنصاريّ عقوبة عمر ) ٣.

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قلت : عشرة كانوا جلوساً ووسطهم كيس فيه ألف درهم، فسأل بعضهم بعضاً ؛ ألكم هذا الكيس؟ فقالوا كلّهم : لا ، وقال واحد منهم : هُوَ لِي ، فلمن هو؟ قال : للّذي ادعاه ٤.

6 - عليُّ بن محمّد، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر قال : حدَّثني أبو عيسى يوسف بن محمّد قرابةُ لسويد بن سعيد الأمراني٥ قال : حدَّثني سويد بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أحمد الفارسيّ، عن محمّد بن إبراهيم بن أبي ليلى، عن الهيثم بن جميل، عن زهير، عن أبي إسحاق السبيعي، عن عاصم بن حمزة السلولي قال : سمعت غلاماً بالمدينة وهو يقول: يا أحكم الحاكمين، أحكم بيني وبين أمّي ، فقال له عمر بن الخطّاب : يا غلام، لم تدعو على أمّك؟ فقال : يا أمير المؤمنين، إنّها حملتني في بطنها تسعة أشهر، وأرضعتني حولين، فلمّا ترعرعت، وعرفت الخير من الشر، ويميني من شمالي طردتني وانتفت مني وزعمت أنّها لا تعرفني ، فقال عمر: أين تكون الوالدة؟ قال : في سقيفة بني فلان، فقال عمر: عَلَيَّ بأمّ الغلام، قال : فأتوا بها مع أربعة إخوة لها وأربعين قَسامة يشهدون لها أنّها لا تعرف الصبيّ، وأن هذا

(١)1- في التهذيب : عن أبي العلاء...
(٢)2- الضمير يرجع إلى الرجل.
(٣)3- التهذيب ،6 ، نفس الباب ، ح 55 .
(٤)4- التهذيب 6 ، نفس الباب ، ح 17 . يقول المحقق في الشرائع 109/4:« من ادعى ما لا يد لأحد عليه قضي له، ومن بابه أن يكون كيس بين جماعة فيسألون : هل هو لكم ؟ فيقولون: لا ، ويقول واحد منهم هو لي، فإنه يقضى به لمن ادعاه» .
(٥)5- في التهذيب: الأهوازي .

:  · /kafi/7/463/