2 - عليُّ ، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن داود بن أبي يزيد العطّار، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل كانت له امرأة، فجاء رجل بشهود أنَّ هذه المرأة امرأة فلان، وجاء آخرون فشهدوا أنّها امرأة فلان فاعتدل الشهود وعُدّاوا ؟ قال : يُقرع بين الشهود، فمن خرج سهمه فهو المحقُّ، وهو أولى بها ١.
268 - باب آخر منه
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن ابن رئاب عن حمران بن أعين قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن جارية لم تُدرك، بنت سبع سنين مع رجل وامرأة ادّعى الرجل أنّها مملوكة له وادعت المرأة أنّها ابنتها؟ فقال : قد قضى في هذا عليُّ (علیه السلام) ، قلت : وما قضى في هذا عليّ (علیه السلام)؟ قال: كان يقول : الناس كلّهم أحرار إلّا من أقرَّ على نفسه بالرّق وهو مدرك ، ومن أقام بيّنة على من ادَّعى من عبد أو أمة، فإنّه يدفع إليه، يكون له رقاً قلت فما ترى أنت؟ قال : أرى أن أسأل الّذي ادّعى أنّها مملوكة له على ما ادَّعى أحضر شهوداً يشهدون أنّها مملوكة له لا يعلمونه باع ولا وهب، دفعت الجارية إليه حتّى تقيم المرأة من يشهد لها أن الجارية ابنتها حرَّة مثلها، فلتدفع إليها وتخرج من يد الرجل، قلت: فإن لم يقم الرجلُ شهوداً أنّها مملوكة له؟ قال : تخرج من يده، فإن أقامت المرأة البيّنة على أنّها ابنتها دفعت إليها، وإن لم يقم الرجل البيّنة على ما ادَّعاه، ولم تقم المرأة البيّنة على ما ادَّعت، خُلّي سبيل الجارية تذهب حيث شاءت ٢.
269 - باب النوادر
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : إنَّ داود (علیه السلام) سأل ربّه أن يُرِيَهُ قضيّة من قضايا الآخرة فأوحى الله عزّ وجلَّ إليه ؛ يا داود، إن الّذي سألتني لم أطلع عليه أحداً من خلقي، ولا ينبغي لأحد أن يقضي به غيري قال : فلم يمنعه ذلك أن عاد فسأل الله أن يريه قضيّة من قضايا الآخرة ، قال : فأتاه جبرئيل (علیه السلام) فقال له : يا داود، لقد سألت ربّك شيئاً لم يسأله قبلك نبيُّ ، يا
:
· /kafi/7/461/