Misbah Library
فروع الكافي 7 ٤٦٠

4 - عنه ، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في شاهدين شهدا على أمر واحد، وجاء آخران فشهدا على غير الّذي شهدا، واختلفوا؟ قال : يُقرَع بينهم، فأيّهم قرع عليه اليمين فهو أولى بالقضاء١.

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن سماك بن حرب، عن تميم بن طرفة أنَّ رجلين عرفا بعيراً، فأقام كلُّ واحد منهما بيّنة، فجعله أمير المؤمنين (علیه السلام) بينهما ٢.

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) اختصم إليه رجلان في دابّة، وكلاهما أقام البيّنة أنّه انتجها فقضى بها للّذي هي في يده وقال: لو لم تكن في يده، جعلتها بينهما نصفين ٣.

267 - باب آخر منه

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن مثنّى الحنّاط، عن زرارة، عن ابي جعفر (علیه السلام) قال : قلت له : رجل شهد له رجلان بأنَّ له عند رجل خمسين درهماً، وجاء آخران فشهدا بأنَّ له عنده مائة درهم كلّهم شهدوا في موقف؟ قال : أقرع بينهم، ثمَّ استحلف الّذين أصابهم القرع بالله أنّهم يحلفون بالحقّ ٤.

(١)1- التهذيب 6 ، نفس الباب ، ح ، الاستبصار ، نفس الباب ح ، الفقيه ،، نفس الباب، ح 6 بتفاوت .
(٢)2- التهذيب 6 ، نفس الباب ، ح 5 الاستبصار ، نفس الباب ، ح 5 . الفقيه 3، 16 - باب الصلح ، ح 10 . وأبو جميلة: هو المفضل بن صالح . هذا، وقد حكم الأصحاب بنفس مضمون هذا الحديث، والظاهر أنه لا خلاف بينهم في ذلك، فيما إذا كانت العين في يدهما معاً، كما لا خلاف بينهم في وجوب قسمتها نصفين إذا كانت في يدهما ولا بينة لأحد منهما على مدعاه، وإنما حكموا بذلك لظاهر اليد ولعمل النبي (صلی الله علیه وآله وسلم) فيما روي عنه (صلی الله علیه وآله وسلم).
(٣)3- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح4. الاستبصار ،3، نفس الباب ، ح 4 . وإنما يقضي بها للذي في يده لأن اليد إمارة على الملك .
(٤)4- التهذيب 6 ، 90 - باب البينين إذا تقابلتا أو . . . ، ح 9. الاستبصار 3 ، 22 - باب البنيتين إذا تقابلتا ، ح 9 . وفي ذيل التهذيب : . . . يشهدون . . . بدل : . . يحلفون . . .، هذا وقد نص أصحابنا رضوان الله عليهم على أن التعارض في الشهادة إنما يتحقق مع تحقق التضاد، وعليه فيحمل مضمون هذا الحديث على عدم إمكان التوفيق بين الشهادتين، لأنهم رضوان الله عليهم حكموا أيضاً بأنه مهما أمكن التوفيق بين الشهادتين صير إليه .

:  · /kafi/7/460/