4 - عنه ، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في شاهدين شهدا على أمر واحد، وجاء آخران فشهدا على غير الّذي شهدا، واختلفوا؟ قال : يُقرَع بينهم، فأيّهم قرع عليه اليمين فهو أولى بالقضاء١.
5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن سماك بن حرب، عن تميم بن طرفة أنَّ رجلين عرفا بعيراً، فأقام كلُّ واحد منهما بيّنة، فجعله أمير المؤمنين (علیه السلام) بينهما ٢.
6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) اختصم إليه رجلان في دابّة، وكلاهما أقام البيّنة أنّه انتجها فقضى بها للّذي هي في يده وقال: لو لم تكن في يده، جعلتها بينهما نصفين ٣.
267 - باب آخر منه
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن مثنّى الحنّاط، عن زرارة، عن ابي جعفر (علیه السلام) قال : قلت له : رجل شهد له رجلان بأنَّ له عند رجل خمسين درهماً، وجاء آخران فشهدا بأنَّ له عنده مائة درهم كلّهم شهدوا في موقف؟ قال : أقرع بينهم، ثمَّ استحلف الّذين أصابهم القرع بالله أنّهم يحلفون بالحقّ ٤.
:
· /kafi/7/460/