265 - باب إن من رضي باليمين فحُلف له، فلا دعوى له بعد اليمين وإن كانت له بيّنة
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا رضي صاحب الحقّ بيمين المنكر لحقّه، فاستحلفه فحلف أن لا حقّ له قبله ذهبت اليمين بحقّ المدَّعي ، فلا دعوى له، قلت له : وإن كانت عليه بيّنة عادلة؟ قال : نعم ، وإن أقام بعدما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له، وكانت اليمين قد أبطلت كلّ ما ادَّعاه قبله ممّا قد استحلفه عليه ١.
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن خضر النخعي، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده ؟ قال : إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئاً، وإن تركه ولم يستحلفه، فهو على حقّه٢.
3 - عليٌّ ، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن بعض أصحابه في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده، فيحلف له يمين صبر ٣، ألَهُ عليه شيء؟ قال : ليس له أن يطلب منه، وكذلك إن احتسبه ٤ عند الله ، فليس له أن يطلبه منه ٥.
266 - باب الرجلين يدَّعيان فيقيم كل واحد منهما البيّنة
1 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن شعيب، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل يأتي القوم فيدّعي داراً في أيديهم، ويقيم الّذي في يده
:
· /kafi/7/458/