يحلف [و] ردَّ اليمين على المدَّعي، فهو واجب عليه أن يحلف ويأخذ حقّه، فإن أبى أن يحلف، فلا شيء له١ .
4 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن رجل ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الرّجل يدَّعى عليه الحقّ وليس لصاحب الحقّ بيّنة ؟ قال : يُستَحلف المدَّعى عليه، فإن أبى أن يحلف وقال : أنا أردُّ اليمين عليك - لصاحب الحقّ - فإنَّ ذلك واجب على صاحب الحقّ أن يحلف، ويأخذ ماله ٢.
5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: يُرَدّ اليمين على المدَّعي ٣.
264 - باب أن من كانت له بيّنة فلا يمين عليه إذا أقامها
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الرجل يقيم البيّنة على حقّه، هل عليه أن يُسْتَخلَف؟ قال : لا ٤.
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم ؛ أو ٥ غيره، عن أو أبان، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا أقام الرجل البيّنة على حقّه، فليس عليه يمين، فإن لم يقم البيّنة فردَّ عليه الّذي ادَّعى عليه اليمين فإن أبى أن يحلف، فلا حقّ له٦.
عليٌّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبد الله (علیه السلام) مثله
.
:
· /kafi/7/457/