Misbah Library
فروع الكافي 7 ٤٥٧

يحلف [و] ردَّ اليمين على المدَّعي، فهو واجب عليه أن يحلف ويأخذ حقّه، فإن أبى أن يحلف، فلا شيء له١ .

4 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن رجل ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الرّجل يدَّعى عليه الحقّ وليس لصاحب الحقّ بيّنة ؟ قال : يُستَحلف المدَّعى عليه، فإن أبى أن يحلف وقال : أنا أردُّ اليمين عليك - لصاحب الحقّ - فإنَّ ذلك واجب على صاحب الحقّ أن يحلف، ويأخذ ماله ٢.

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: يُرَدّ اليمين على المدَّعي ٣.

264 - باب أن من كانت له بيّنة فلا يمين عليه إذا أقامها

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الرجل يقيم البيّنة على حقّه، هل عليه أن يُسْتَخلَف؟ قال : لا ٤.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم ؛ أو ٥ غيره، عن أو أبان، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا أقام الرجل البيّنة على حقّه، فليس عليه يمين، فإن لم يقم البيّنة فردَّ عليه الّذي ادَّعى عليه اليمين فإن أبى أن يحلف، فلا حقّ له٦.

عليٌّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبد الله (علیه السلام) مثله

.

(١)1- التهذيب 6 ، نفس الباب، ج 13 .
(٢)2- التهذيب 6 ، 89 - باب كيفية الحكم والقضاء، ح 12 .
(٣)3- التهذيب 6 ، نفس الباب ، ح 11 :وفيه تُرَدُّ.
(٤)4- التهذيب ،6 نفس الباب، ح . ورواه بطريقين، الثاني منهما برقم 10 أيضاً. وكرره برقم 15 من نفس الباب بنفس سند الفروع .
(٥)5- الترديد من الراوي .
(٦)6- التهذيب ،6 نفس الباب ، ح 14 ، الفقيه ،3 ، 25 - باب الحكم بردّ اليمين وبطلان الحق بالنكول، ح 1 بتفاوت ، بنفس الطريق الثاني للفروع هنا ولكن في سنده عن جميل، بدل: عن رجل .. هذا ويقول المحقق في الشرائع :89/4 : «ولا يمين للمنكر مع بينة المدعي لانتفاء التهمة عنها، ومع فقدها، فالمنكر مستند إلى البراءة الأصلية فهو أولى باليمين ... أما المدعي ولا شاهد له فلا يمين عليه إلا مع الرد، أو مع النكول على قول، فإن ردّها المنكر توجهت فيحلف على الجزم ولو نكل سقطت دعواه إجماعاً».

:  · /kafi/7/457/