الضرير قال : حدَّثني عبد الرّحمن بن أبي عبد الله قال : قلت للشيخ (علیه السلام) : ١ خبرني عن الرجل يدَّعي ، قِبَلَ الرجلِ الحقَّ فلا يكون له بيّنة بما له؟ قال : فيمين المدَّعى عليه، فإن حلف فلا حقّ له، وإن لم يحلف فعليه وإن كان المطلوب بالحقّ قد مات، فأقيمت عليه البيّنة فعلى المدَّعي اليمين بالله الّذي لا إله إلّا هو، لقد مات فلان ، وإنَّ حقه لعليه ، فإن حلف، وإلّا فلا حقّ له، لأنّا لا ندري لعلّه قد أوفاه ببيّنة لا نعلم موضعها ، أو بغير بيّنة قبل الموت، فمن ثَمّ صارت عليه اليمين مع البيّنة، فإن ادَّعى بلا بينة، فلا حقّ له، لأنَّ المدعى عليه ليس بحيّ ، ولو كان حيّاً لألزم اليمين، أو الحقّ ، أو يردّ اليمين عليه، فمن ثَمَّ لم يثبت له الحقُّ ٢ .
263 - باب من لم تكن له بيّنة فيرد عليه اليمين
1 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السلام) في الرجل يدَّعي ولا بيّنة له؟ قال : يستحلفه، فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ فلم يحلف، فلا حقّ له ٣.
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عُبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (علیه السلام): في الرجل يُدَّعى عليه الحقّ ولا بيّنة للمدّعي ؟ قال : يُستحلف، أو يردَّ اليمين على صاحب الحقّ ، فإن لم يفعل، فلا حقّ له ٤ .
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عمّن رواه قال: استخراج الحقوق بأربعة وجوه بشهادة رجلين عدلين، فإن لم يكن رجلان عَدْلان فرجل وامرأتان ، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدَّعي، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدَّعى عليه، فإن لم
:
· /kafi/7/456/