يونس، عن موسى بن بكر، عن الحكم بن أبي عقيل قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : إنَّ لي إِنَّ خصماً يتكثّر عليَّ بالشهود الزُّور، وقد كرهت مكافاته، مع أنّي لا أدري أيصلح لي ذلك أم لا؟ قال : فقال لي : أما بلغك عن أمير المؤمنين (علیه السلام) أنّه كان يقول: لا تؤسروا أنفسكم وأموالكم بشهادات الزُّور، فما على امرىء من وَكَف١ في دينه ، ولا مأثم من ربّه، أن يدفع ذلك عنه، كما أنّه لو دفع بشهادته عن فَرْج حرام ، وسَفك دم حرام ، كان ذلك خيراً له ، وكذلك مال المرء المسلم ٢.
4 - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسن٣ أنّه كتب إلى أبي محمّد (علیه السلام)٤ في رجل باع ضيعته من رجل آخر، وهي قطاع أرضين، ولم يعرف الحدود في وقت ما أشهده وقال : إذا ما أتوك بالحدود، فاشهد بها ، هل يجوز له ذلك أو لا يجوز له أن يشهد؟ فوقّع (علیه السلام) : نعم، يجوز ، والحمد الله ؛ وكتب ٥ إليه رجل كان له قطاع أرضين، فحضره الخروج إلى مكّة، والقرية على مراحل من منزله ولم يؤت بحدود أرضه وعرف حدود القرية الأربعة، فقال للشهود: اشهدوا إنّي قد بعت من فلان جمیع القرية الّتي حدُّ منها كذا، والثاني والثالث والرابع، وإنّما له في هذه القرية قطاع أرضين، فهل يصلح للمشتري ذلك؟ وإنّما له بعض هذه القرية، وقد أقرَّ له بكلّها؟ فوقع (علیه السلام) : لا يجوز بيع ما ليس يملك، وقد وجب الشراء على البايع على ما يملك، وكتب٦ : هل يجوز للشاهد الّذي أشهده بجميع هذه القرية، أن يشهد بحدود قطاع الأرض الّتي فيها إذا تعرف حدود هذه القطاع بقوم من أهل هذه القرية إذا كانوا عدولاً؟ فوقّع (علیه السلام) : نعم ، يشهدون على شيء مفهوم معروف، وكتب ٧ : رجل قال لرجل : اشهد أنَّ الدار الّتي له في موضع كذا وكذا بحدودها كلّها لفلان بن فلان، وجميع ماله في الدار من المتاع هل يصلح للمشتري ما في الدار من المتاع أيّ شيء هو؟ فوقّع (علیه السلام) : يصلح له ما أحاط الشراو بجمیع ذلك إن شاء الله ٨.
:
· /kafi/7/440/