Misbah Library
فروع الكافي 7 ٤٤

26 - أحمد بن محمّد العاصميّ ، عن عليّ بن الحسن عن عليّ بن أسباط، عن محمّد بن حمران عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) في الرّجل يتصدَّق بالصّدقة المشتركة؟ قال : جائز١.

27 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة قال : كنت شاهد ابن أبي ليلى، فقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلّة داره ولم يوقّت وقتاً، فمات الرجل، فحضر ورثته ابن أبي ليلى وحضر قرابته الّذي جعل له الدار ، فقال ابن أبي ليلى : أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها، فقال له محمّد بن مسلم الثقفي : أما إنَّ عليَّ بن أبي طالب (علیه السلام) قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت فقال : وما علمك ؟ قال : سمعت أبا جعفر محمّد بن عليّ (علیه السلام) يقول : قضى أمير المؤمنين عليُّ بن أبي طالب (علیه السلام) بردّ الحبيس، وإنفاذ المواريث، فقال ابن أبي ليلى : هذا عندك في كتاب؟ قال : نعم ، قال : فأرسل وائتني به، قال له محمّد بن مسلم على أن لا تنظرَ في الكتاب إلّا في ذلك الحديث، قال : لك ذاك ، قال : فأراه الحديث عن أبي جعفر (علیه السلام) في الكتاب فرد قضیّة٢.

28 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الرحمن الخثعمي قال : كنت أختلف إلى ابن أبي ليلى في مواريث لنا ليقسّمها، وكان فيها حبيس، وكان يدافعني، فلمّا طال شكوته إلى أبي عبد الله (علیه السلام)، فقال: أو ما علم أنَّ رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) أمر بردّ الحبيس وإنفاذ المواريث؟ قال: فأتيته ففعل كما كان يفعل، فقلت له : إنّي شكوتك إلى جعفر بن محمّد (علیه السلام) فقال لي : كَيت وكيت، قال: فحلفني ابن أبي ليلى أنّه قال ذلك لك؟ فحلفت له فقضى لي بذلك ٣.

29 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن

(١)1- التهذيب ،9 نفس الباب ، ح 23 وكرره برقمي 32 و 33 من نفس الباب . الفقيه 4 ، 128 - باب الوقف والصدقة و...، ح 19 . والظاهر إن المقصود بالصدقة المشتركة : الحصة المشاعة يتصدق بها .
(٢)2- التهذيب 6 ، 92 - باب من الزيادات في القضايا والأحكام، ح 13 . وكرره برقم 38 من الباب 3 من الجزء 9 من التهذيب أيضاً . الفقيه 4 ، 128 - باب الوقف والصدقة والنحل، ح 16 بتفاوت يسير . «ويدل على أنه إذا لم يوقت وقتاً ومات الحابس يرد ميراثاً على ورثته ويبطل الحبس كما هو مقطوع به في كلام الأصحاب مرآة المجلسي 58/23 . وقال المحقق: «لو حبس شيئاً على رجل ولم يعين وقتاً ثم مات الحابس كان ميراثاً، وكذا لو عين مدة وانقضت كان ميراثاً لورثة الحابس» .
(٣)3- التهذيب 9 ، 3 - باب الوقوف والصدقات، ح.39 الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 17 .

:  · /kafi/7/44/