Misbah Library
فروع الكافي 7 ٤٣

22 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن عن الفضيل، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سئل عن السّكني والعمرى؟ فقال: إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط، وإن كان جعلها له ولعقبه من بعده حتّى يفنى عقبه، فليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ، ثمَّ ترجع الدار إلى صاحبها الأوّل ١.

23 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سألته عن الرجل يكون له الخادم تخدمه فيقول: هي لفلان تخدمه ما عاش ، فإذا مات فهي حرَّة ، فَتَابَق الأمَةُ قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ستّة، ثم يجدها ورثته، ألهم أن يستخدموها قدر ما أبقَتْ؟ قال : إذا مات الرَّجل فقد عُنِقَت ٢.

24 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن أحمد بن عمر الحلبيّ، عن أبيه، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سألته عن دار لم تقسم، فتصدَّق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار؟ قال: يجوز ، قلت : أرأيتَ إن كانت هبةً؟ قال : يجوز ، قال : وسألته عن رجل أسكن رجلاً داره حياته ؟ قال : يجوز له، وليس له أن يُخرجه ، قلت : فَلَه ولعقبه؟ قال : يجوز؛ وسألته عن رجل أسكن رجلاً ولم يوقت له شيئاً؟ قال : يُخرجه صاحب الدار إذا شاء ٣.

25 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الرجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده؟ قال : يجوز ، وليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ، قلت : فرجل أسكن داره رجلاً حياتَه؟ قال : يجوز ذلك ، قلت : فرجل أسكن رجلاً داره ولم يُوَقت؟ قال : جائز، ويخرجه إذا شاء٤ .

(١)1- التهذيب 9 ، 3 - باب الوقوف والصدقات، ح35 الاستبصار 4 ، 65 - باب السكنى والعمرى ح 2 . الفقيه 4 ، 129 - باب السكنى والعمرى و ...، ح 4 .
(٢)2- التهذيب ،9 نفس الباب، ح 43 . وكذا ذكره برقم 28 من الباب 2 من الجزء 8 من التهذيب. الاستبصار 4 ، 17 - باب المدير يأبق فلا يوجد إلا . . . ، ح 2 . يقول المحقق في الشرائع 122/3 : «ولو جعل خدمته لغيره مدة حياة المخدوم ثم هو حر بعد موت ذلك الغير، لم يبطل تدبيره بإباقه» .
(٣)3- التهذيب ،9 نفس الباب، ح .36 . وروى صدره برقم 11 من نفس الباب .
(٤)4- التهذيب ،9 نفس الباب، ح 37 ، الاستبصار 4 ، 65 - باب السكني والعمرى، ج 3، والذي عليه الأصحاب هو أن الكنى لو حدّدت بعمر المعمر له فمات انتقل حق السكنى إلى ورثة المعمر له ، يقول المحقق في الشرائع 225/2 : ولا يجوز الرجوع فيها إلا بعد إنقضائها ، وكذا لو جعلها عمر المالك لم ترجع ، وإن مات المعمر، وينتقل ما كان له إلى ورثته حتى يموت المالك، ولو قرنها بعمر المعمر ثم مات لم تكن لوارثه ورجعت إلى المالك . ولو أطلق المدة ولم يعينها كان له الرجوع متى شاء. وقوله في الحديث : ولم يوقت: أي أطلق ولم يعيّن مدة لسكناه .

:  · /kafi/7/43/