22 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن عن الفضيل، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سئل عن السّكني والعمرى؟ فقال: إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط، وإن كان جعلها له ولعقبه من بعده حتّى يفنى عقبه، فليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ، ثمَّ ترجع الدار إلى صاحبها الأوّل ١.
23 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سألته عن الرجل يكون له الخادم تخدمه فيقول: هي لفلان تخدمه ما عاش ، فإذا مات فهي حرَّة ، فَتَابَق الأمَةُ قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ستّة، ثم يجدها ورثته، ألهم أن يستخدموها قدر ما أبقَتْ؟ قال : إذا مات الرَّجل فقد عُنِقَت ٢.
24 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن أحمد بن عمر الحلبيّ، عن أبيه، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سألته عن دار لم تقسم، فتصدَّق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار؟ قال: يجوز ، قلت : أرأيتَ إن كانت هبةً؟ قال : يجوز ، قال : وسألته عن رجل أسكن رجلاً داره حياته ؟ قال : يجوز له، وليس له أن يُخرجه ، قلت : فَلَه ولعقبه؟ قال : يجوز؛ وسألته عن رجل أسكن رجلاً ولم يوقت له شيئاً؟ قال : يُخرجه صاحب الدار إذا شاء ٣.
25 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الرجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده؟ قال : يجوز ، وليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ، قلت : فرجل أسكن داره رجلاً حياتَه؟ قال : يجوز ذلك ، قلت : فرجل أسكن رجلاً داره ولم يُوَقت؟ قال : جائز، ويخرجه إذا شاء٤ .
:
· /kafi/7/43/